فالحق ما ذهب اليه المشهور، و ان الاستصحاب يفيد الحكم بعدم الإرث،
أي ان نفس عدم الإسلام كاف لعدمه.
قال المحقق: «و كذا لو كانا مملوكين فأعتقا و اتفقا على حرية أحدهما
و اختلفا في الأخر».
أى ان ذلك نظير الصورتين المذكورتين، و الحكم نفس الحكم لجريان
الاستصحاب كذلك.
و أما الصورة الثالثة فلا يجري فيها الاستصحاب المذكور في الصورتين
السابقتين، و سيذكرها المحقق مستقلة في المسألة الثانية.
حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما و اختلفا في الأخر:
و لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما و اختلفا في الأخر، فقد جزم
في كشف اللثام بأن القول قول الأخر المختلف فيه، و احتمله الشهيد الثاني في
المسالك، لان ظاهر الدار تشهد له، و ليس مع صاحبه أصل يستصحب هنا، لعدم الحالة
السابقة، فالحكم هو اشتراكهما في الإرث، لظاهر دار الإسلام.
و بما ذكرنا ظهر الفرق بين هذا الفرع، و بين الصورتين اللتين قلنا
بجريان الاستصحاب فيهما، فقول صاحب الجواهر: «و من هنا لو اتفقا» لم يظهر وجهه.
كما لا يجوز التمسك لاستحقاقه بأدلة الإرث، لأنه من التمسك بالعام في
الشبهة المصداقية.
حكم ما لو ادعى كل منهما انه لم يزل مسلما و أنكر الأخر:
و لو ادعى كل من الابنين أنه لم يزل مسلما و أنكر الأخر فقال: بل
أسلمت بعد موت الأب، فالحكم هو اشتراكهما في الميراث، لان ظاهر دار الإسلام يشهد
لكل واحد، و في الاستدلال بعمومات الإرث هنا أيضا ما عرفت.