responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 25

حكم الحاكم، فهو حجة، و حينئذ فكما يجوز للحاكم الثاني الاستناد إلى البينة و اليمين و نحوهما من الحجج، كذلك له ان يستند الى هذه الحجة، فيحكم على طبق حكم الأول حكما مستقلا كما له أن ينفذه.

و الأقوى ما ذهب اليه الا ان يكون إجماع على خلافه، لكن الأحوط في المقام هو إنفاذ حكم الأول و عدم الحكم بنفسه في الواقعة.

صورة الإنهاء:

قال المحقق قدس سره: «و صورة الإنهاء: أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة، و ما سمعاه من لفظ الحاكم، و يقولا: و أشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك و أمضاه، و لو أحالا على الكتاب بعد قراءته و قالا: أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك جاز».

أقول: أى ان تحقق الإنهاء يكون بشرح الشاهدين كل ما شاهداه من الواقعة في مجلس الحكم من حضور المتخاصمين و دعوى المدعى و إنكار المدعى عليه ثمّ اقامة الأول البينة على دعواه، ثم بحكاية لفظ الحكم الذي أصدره الحاكم و التصريح بإشهاد. إياهما على حكمه.

و يقوم مقام هذا كله احالتهما الحاكم الثاني على الكتاب الذي كتبه الحاكم الأول بالواقعة بعد قراءته و أن يقولا: أشهدنا الحاكم انه حكم بذلك.

قال المحقق: «و لا بد من ضبط الشي‌ء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه، و لو اشتبه على الثاني أوقف الحكم حتى يوضحه المدعي».

أقول: هذا من شرائط الإنهاء بالشهادة، فلا بد من أن يكون الأمر الذي يشهدان به مضبوطا من الشاهدين معينا بجميع جهاته و شئونه بحيث ترتفع الجهالة عنه، فلو كان مورد الدعوى غصب مال مثلا و أرادا الشهادة بذلك لزم أن يكونا عالمين بخصوصيات الواقعة من زمان الغصب و مكانه و غير ذلك بحيث ترتفع الجهالة و الا

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست