حكم الحاكم، فهو حجة، و حينئذ فكما يجوز للحاكم الثاني الاستناد
إلى البينة و اليمين و نحوهما من الحجج، كذلك له ان يستند الى هذه الحجة، فيحكم
على طبق حكم الأول حكما مستقلا كما له أن ينفذه.
و الأقوى ما ذهب اليه الا ان يكون إجماع على خلافه، لكن الأحوط في
المقام هو إنفاذ حكم الأول و عدم الحكم بنفسه في الواقعة.
صورة الإنهاء:
قال المحقق قدس سره: «و صورة الإنهاء: أن يقص الشاهدان ما شاهداه
من الواقعة، و ما سمعاه من لفظ الحاكم، و يقولا: و أشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك و
أمضاه، و لو أحالا على الكتاب بعد قراءته و قالا: أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه
حكم بذلك جاز».
أقول: أى ان تحقق الإنهاء يكون بشرح الشاهدين كل ما شاهداه من
الواقعة في مجلس الحكم من حضور المتخاصمين و دعوى المدعى و إنكار المدعى عليه ثمّ
اقامة الأول البينة على دعواه، ثم بحكاية لفظ الحكم الذي أصدره الحاكم و التصريح
بإشهاد. إياهما على حكمه.
و يقوم مقام هذا كله احالتهما الحاكم الثاني على الكتاب الذي كتبه
الحاكم الأول بالواقعة بعد قراءته و أن يقولا: أشهدنا الحاكم انه حكم بذلك.
قال المحقق: «و لا بد من ضبط الشيء المشهود به بما يرفع الجهالة
عنه، و لو اشتبه على الثاني أوقف الحكم حتى يوضحه المدعي».
أقول: هذا من شرائط الإنهاء بالشهادة، فلا بد من أن يكون الأمر الذي يشهدان
به مضبوطا من الشاهدين معينا بجميع جهاته و شئونه بحيث ترتفع الجهالة عنه، فلو كان
مورد الدعوى غصب مال مثلا و أرادا الشهادة بذلك لزم أن يكونا عالمين بخصوصيات
الواقعة من زمان الغصب و مكانه و غير ذلك بحيث ترتفع الجهالة و الا