responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 237

اثنى عشر بغير منازع، و الأربعة التي في يد مدعى النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها و سقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة ذي اليد، و ثلاثة مما في يد مدعى الثلث، و يبقى واحد مما في يد مدعى الكل لمدعي النصف، و واحد مما في يد مدعى الثلث يدعيه كل واحد من مدعى النصف و مدعى الكل، يقرع بينهما و يحلف من يخرج اسمه و يقضى له، فان امتنعا قسم بينهما نصفين.

فيحصل لصاحب الكل عشرة و نصف، و لصاحب النصف واحد و نصف و تسقط دعوى مدعى الثلث».

أى: انه حيث يكون لكل منهم بينة مع اليد يحكم الحاكم لكل بما في يده، لكن بينة كل واحد منهم بالنسبة الى ما يدعيه مما في يد الأخر بينة الخارج، فمدعى النصف تتقدم بينته في نصف السدس في يد مدعى الكل فيأخذه، ثم ان مدعى الكل بدعي على مدعى النصف فيأخذ منه الأربعة، و يدعى على مدعى الثلث كل ما في يده، لكن مدعى النصف يطالب بنصف السدس فيقع التعارض فيه بين مدعى الكل و مدعى النصف فيقترع، فمن خرج اسمه و حلف أخذ، فإن امتنع فالآخر، و حيث يمتنعان عن اليمين فالتنصيف. فيكون لمدعي الكل من الاثنى عشر 5- 10 و لمدعي النصف 5- 1. و لا شي‌ء لمدعي الثلث لسقوط دعواه من جهة كون بينته داخلة، و قد ذكرنا انها لا تؤثر مع وجود الخارج.

و أما الصور الثلاث التي ذكرها صاحب الجواهر:

فالأولى: أن يكون لمدعي الكل فقط بينته، و حينئذ فهو خارج بالنسبة الى ما في يد الآخرين، فيحكم له ببينة و يكون الكل له.

و الثانية: أن يكون لمدعي الثلث فقط بينته. و حينئذ يأخذ ما في يده من غير يمين ان قلنا بكفاية البينة عنه. و في كشف اللثام: «أخذه- أي الثلث- الذي بيده أو الذي بأيدي الباقين» و الباقي يكون بين الآخرين، لمدعي الكل السدس من الباقي بغير يمين لعدم المنازع له فيه، و يحلف على السدس الأخر الذي يدعيه الان‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست