responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 23

و شهادة الشهود. لكن لما كان الغائب على حجته إذا قدم فإنه ينبغي ضبط أسماء الشهود ليتمكن من الجرح و نحوه، و كذا غير ذلك مما له مدخلية في بقاء الخصم الغائب على حجته.

هذا كله في الحكم.

حكم إنفاذ الثبوت لو أخبر الأول به:

قال المحقق قده: «أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني، و ليس كذلك لو قال «حكمت» فان فيه ترددا».

أقول: و أما لو أخبر الحاكم الأول الثاني بثبوت الدعوى عنده، أو قال بعد سماع الدعوى و شهادة الشاهدين «ثبت عندي كذا» فلا يجوز للثاني أن يحكم به أو يقول «ثبت عندي كذا»، لعدم الثبوت عنده، و لا أن يقول: «أنفذت حكمه» لأن الثبوت ليس حكما كي يندرج في أدلة الإنفاذ.

و بالجملة فإن موضوع وجوب الإنفاذ هو «الحكم» لا «الثبوت».

قال عليه السّلام: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ و الراد علينا الراد على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه»[1].

اللهم إلا إذا حصل الاطمئنان بثبوت الأمر عند الحاكم أو الحكام الآخرين و سائر الناس، و لذا كان عيد الفطر يثبت في أيام شيخنا الأستاذ [1] بقوله: «ثبت عندي». و كان رحمه اللّه لا يحكم لانه لم يكن يرى- تبعا لبعض مشايخه- ولاية للحاكم في مثل ذلك.

ثم انه قد ذهب بعض الأصحاب- على ما حكاه في المسالك- الى اختصاص الحكم بما إذا كان بين الحاكمين وساطة و هم الشهود على حكم الأول، فلو كان الحاكمان مجتمعين و أشهد أحدهما الأخر على ذلك لم يصح إنفاذه، لأن هذا

______________________________
[1] آية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم اليزدي قدس سره مؤسس الحوزة العلمية.


[1] وسائل الشيعة 18- 98 الباب: 11 من أبواب صفات القاضي.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست