و شهادة الشهود. لكن لما كان الغائب على حجته إذا قدم فإنه
ينبغي ضبط أسماء الشهود ليتمكن من الجرح و نحوه، و كذا غير ذلك مما له مدخلية في
بقاء الخصم الغائب على حجته.
هذا كله في الحكم.
حكم إنفاذ الثبوت لو أخبر الأول به:
قال المحقق قده: «أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم
به الثاني، و ليس كذلك لو قال «حكمت» فان فيه ترددا».
أقول: و أما لو أخبر الحاكم الأول الثاني بثبوت الدعوى عنده، أو قال
بعد سماع الدعوى و شهادة الشاهدين «ثبت عندي كذا» فلا يجوز للثاني أن يحكم به أو
يقول «ثبت عندي كذا»، لعدم الثبوت عنده، و لا أن يقول: «أنفذت حكمه» لأن الثبوت
ليس حكما كي يندرج في أدلة الإنفاذ.
و بالجملة فإن موضوع وجوب الإنفاذ هو «الحكم» لا «الثبوت».
قال عليه السّلام: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم
اللّه و علينا ردّ و الراد علينا الراد على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه»[1].
اللهم إلا إذا حصل الاطمئنان بثبوت الأمر عند الحاكم أو الحكام
الآخرين و سائر الناس، و لذا كان عيد الفطر يثبت في أيام شيخنا الأستاذ [1] بقوله:
«ثبت عندي». و كان رحمه اللّه لا يحكم لانه لم يكن يرى- تبعا لبعض مشايخه- ولاية
للحاكم في مثل ذلك.
ثم انه قد ذهب بعض الأصحاب- على ما حكاه في المسالك- الى اختصاص
الحكم بما إذا كان بين الحاكمين وساطة و هم الشهود على حكم الأول، فلو كان
الحاكمان مجتمعين و أشهد أحدهما الأخر على ذلك لم يصح إنفاذه، لأن هذا
______________________________
[1] آية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم اليزدي قدس سره مؤسس الحوزة
العلمية.
[1] وسائل الشيعة 18- 98 الباب: 11 من أبواب صفات
القاضي.