responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 220

(مسائل)

(الاولى: لو شهد للمدعي بملكية الدابة منذ مدة فكذبتها سنها)

قال المحقق قدس سره: «لو شهد للمدعي بأن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها».

أقول: لو شهدت البينة لمدعي ملكية الدابة بأنها ملكه منذ خمس سنوات مثلا فدلت سنها على كون عمرها أقل من تلك المدة دلالة قطعية، أو شهدت بأنها نتجت عند المدعى منذ خمس سنوات فدلت سنها دلالة قطعية على ان عمرها أكثر من تلك المدة سقطت البينة عن الحجية لتحقق كذبها.

أما لو كانت الدلالة على الأقلية أو الأكثرية ظنية لا قطعية ففي الجواهر: لا ينبغي التأمل في عدم معارضة الظن للشهادة التعبدية. و لا أظنه قولا لأحد.

لكن عن بعض نسخ الشرائع «قطعا أو أكثريا» و هي التي شرحها في المسالك فقال: «أما على تقدير كون الدلالة قطعية فواضح لان الكذب حينئذ قطعي، و اما على تقدير الأكثرية فالدلالة ظنية، و يشكل معارضتها للحاكم الظاهر من عدالة الشاهد. و في التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البينة على الدلالة القطعية و هو أولى» و كيف كان فالصحيح ما ذكره في الجواهر، انما الكلام في بطلان البينة مطلقا أو في خصوص ما كذبت؟ قال: الظاهر الثاني قلت: بل الأول، إذ لا عرفية لبينة يسقط بعض مدلولها بتكذيب السن له و يبقى البعض الأخر.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست