responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 215

في صورة اختلاف البينتين في التاريخ أو إطلاقهما قال: «لمكان الاحتمال و إمكان الجمع بين البينتين، و قد وافقه صاحب الجواهر قدس سره و أشكل على المسالك القائل بالتعارض و الحكم بالتنصيف أخذا بالقدر المتيقن و ان الأصل براءة المشتري يعنى: انه ان كان الجمع ممكنا فهو أولى، لكنه يكون في صورة كون الشهادتين مبنيتين، أما مع إجمالهما فلا (فيكون نظير ما إذا قامت البينة على أن أحد هذين الشخصين هو المتلف لمال لزيد فإنه يجري في حق كل منهما أصالة البراءة فلا يلزم أحدهما بشي‌ء) و حيث يكون مجملا يؤخذ بالمتيقن و يجري الأصل في غيره.

فأشكل عليه في الجواهر بأن البينة ظاهرة في التعدد و الأصل تعدد المسبب بتعدد سببه. فقوله هنا بأن الظاهر تحقق ذلك أمضا في صورة الإطلاق ينافي ما ذكره هناك، فما عبر عنه بالتوهم هو الصحيح.

و لو شهدت إحداهما بوقوع البيع يوم الخميس و الأخرى بوقوعه يوم الجمعة فالمتأخر باطل ان كان البيع واحدا، و الا فإن أمكن الجمع فهو و الا كان الثاني باطلا.

ثم انه يلزم ان تكون الشهادة على الملك، و لذا لا تسمع دعوى الشراء من زيد حتى لو أقام البينة، بل يلزم ان تكون الدعوى و الشهادة كلتاهما مشتملتين على شراء العين منه و أنها ملك له، إذ يجوز- في مفروض المسألة هنا- ان يكون قد اشترى أحدهما العين للآخر و ان يكون باعها أحد البائعين وكالة عن الآخر أو فضولا، و هذا ما ذكره العلامة في القواعد و الشهيد الثاني في المسالك قال: و سيأتي اختيار المصنف إياه و كأنه تركه هنا اتكالا عليه. و بالجملة انه يشترط أن يكون المدعى و المشهود به هو الشراء من المالك، سواء ثبتت ملكية البائع باليد أو بالبينة [1].

______________________________
[1] هذا إشارة إلى عبارة المسالك التي أوردها صاحب الجواهر و قال بأنها تطويل بلا طائل.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست