responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 206

الدار، لان قبض البائع الثمنين من المدعيين ممكن فتزدحم- أى تجتمع- البينتان فيه كما اجتمعتا في خروج الدار عن ملك البائع بخلاف عقد البيع حيث قامت كل واحدة منهما على وقوعه مع كل واحد منهما دون الأخر و لو نكل من خرج اسمه بالقرعة حلف الأخر كما تقدم‌ قال المحقق: «و لو نكلا عن اليمين قسمت بينهما و يرجع كل منهما بنصف الثمن».

أى: و لو نكل من أخرجته القرعة و الطرف الأخر عن اليمين قسمت الدار بينهما على النصف لما تقدم من انه الحكم بالعدل، و على البائع إرجاع نصف كل من الثمنين الى كل من المدعيين، و ليس له إنكار الأخذ لإثبات البينتين ذلك و قال كاشف اللثام: «الا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بنيتاهما أو إحداهما بقبض المبيع، فمن قبضه من بائعه باعترافه أو بشهادة بينة لم يكن له الرجوع عليه بشي‌ء من الثمن، لثبوت استحقاقه له بالإقرار أو بالبينة، غاية الأمر أنه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك» و قد سبقه الى ذلك الشهيد الثاني في المسالك فإنه قال في المسألة الآتية:

«و حيث قلنا بثبوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا لم تتعرض البينة لقبض المبيع و لا اعترف به المدعى، و الا فإذا جرى القبض استقر العقد و ما يحدث بعده فليس على البائع عهدته».

و سبقهما إليه العلامة في التحرير [1].

و اعترضه في الجواهر بقوله: «و فيه ان الاعتراف بالقبض أو ثبوته بالبينة لا ينافي الرجوع بالثمن بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير البائع بالبينة كما هو واضح‌

______________________________
[1] حيث قال: «و لو نكلا قسمت العين بينهما و ليس لأحدهما الرجوع على بائعه بشي‌ء ان كانا قد اعترفا بقبض السلعة من البائع لاعترافه بسقوط الضمان عن البائع» 2- 198.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست