responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 202

البيت لما اتفقا على إجارته فهو في إجارته الى ان تمضي المدة و يقتسمان الباقي نصفين و يسقط من الأجرة بالنسبة. و كذا مع الاختلاف في الزمان.» قلت: ان أراد كاشف اللثام تقسيم الباقي الى نصفين مع دفع المستأجر نصف مال الإجارة ففيه: ان كلا من الموجر و المستأجر يدعي كون الباقي كله له، لأن المستأجر يدعى أنه قد أعطى المأة مثلا في مقابل الدار كلها، و الموجر يدعى انه قد آجر البيت فقط بمأة فيقر بعدم استحقاقه تجاه المستأجر شيئا، لكن نقول بكون البيت للمستأجر مع نصف الباقي، فإن استوفى منفعة النصف الآخر من الباقي كان عليه دفع ما يقابله، فإن أراد كاشف اللثام هذا المعنى لم يرد عليه ما أشكل عليه في الجواهر بقوله: «ان المتجه في الأول ثبوت الأجرة مع قسمة ما فيه النزاع بالنصف نعم يتجه أجرة المثل في الأخير، لوقوع التصرف فيه بلا أجرة و يمكن القول هنا بالقرعة بلا يمين، لعدم تناول دليل التنصيف للفرض كما سمعته في المسألة الثانية بل لعله هنا أولى».

و في الدروس: «فان اتحد التاريخ أعملتا أو سقطتا أو أقرع مع اليمين» الظاهر ان مراده من «اعملتا» أنا ان قلنا بحجية بينة الخارج فقط كانت بينة المستأجر هي الحجة و لا تسمع بينة المؤجر لأنه الداخل، و ان قلنا بحجية بينة الداخل سمعت بينة الموجر، و ان قلنا بحجية كلتيهما فقد «سقطتا» بالتعارض فتعود كما لو عدماها، و يأتي فيها الوجوه المذكورة هناك، و يحتمل وجه آخر و هو القرعة مع اليمين.

هذا كله مع اتحاد تاريخ البينتين.

قال المحقق: «و مع التفاوت يحكم للأقدم، لكن ان كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و بإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة» أقول: انه مع التفاوت في التاريخ فان كان المتقدم تأريخ بينة الدار كلها بطلت اجارة البيت لما تقدم سابقا، و ان كان المتقدم تاريخ بينة البيت حكم بإجارة البيت‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست