في المدة المعينة دون ما إذا كانت وديعة، لكن يترتب على كونها
مستأجرة لزوم دفع بدل الإيجار إلى المالك. و هذه الصورة من الاختلاف في العقود و
ان كان لهذا النزاع ثمرة مالية.
و الصورة الثالثة: ان يتنازع اثنان حول عين يقران بكونها لثالث فيقول
أحدهما: قد آجرني إياها و يقول الآخر: قد استودعني إياها.
و الصورة الرابعة: أن يتنازعا فيقول أحدهما: أنها لزيد و قد آجرني
إياها و يقول الآخر: انها لعمرو قد استودعني إياها.
فالحكم في الصورة الأولى التي ذكرها المحقق قدس سره هو ما ذكره من
أنه ان كان لأحدهما بينة حكم له، و ان أقاماها معا فان ترجحت إحداهما على الأخرى
بسبب من أسباب الترجيح- على ما تقدم من الكلام عليها- حكم لها و الا فالقرعة، فمن
خرج اسمه حلف و أخذ، و ان نكل حلف الآخر، فان نكلا فالحكم هو التنصيف للعين ان
كانت قابلة له، و الا فهما شريكان فيها على النصف.
و في الصورة الثانية يتحقق التداعي بين المالك و المتصرّف، فان كان
لأحدهما بينة حكم له، و ان كانت لكليهما، فان ترجحت إحداهما على الأخرى فهو و الا
تعارضتا و تساقطتا، و حينئذ تقسم منفعة العين بينهما نصفين و يقسم مال الإجارة
بينهما كذلك.
و ربما يجعل المالك في هذه الصورة ذا اليد و بينة المتصرف خارجا
فيبتني الأمر على حجية بينة الداخل، فعلى القول بها تقدم بينة ذي اليد- المالك- و
على القول الآخر تقدم بينة المتصرف، فلا تكون الصورة من قبيل التداعي حتى ينتهي
الأمر إلى القرعة، و قد يحتمل كون المتصرف ذا يد لكونها بيده الآن و يبتني الأمر
على تقديم بينة الداخل و الخارج كذلك.
و هكذا يكون طريق فصل الخصومة في الصورتين الباقيتين لأنهما من
مصاديق التداعي كذلك.