responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 180

قضى على وكيله قبل، و ليس عمل الولي عمل الصغير، بل قيام الولي بالأمور المتعلقة بالصغير حكم الهى. كما جعل الولاية للحاكم بالنسبة إلى الغائب حيث يحكم عليه بعد تمامية مقدماته و يكون الغائب على حجته إذا حضر، فالصغير مثله فهو على حجته إذا بلغ.

هنا كله إذا أقر بالعين لمعين بمختلف صوره.

لو كان المقر له مجهولا

قال المحقق: «اما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة و الزم البيان».

أقول: لو أقر بها لمجهول أخذ الحاكم العين من المقر من باب الولاية، فإن كان للمدعى بينة أعطاها إياه و الا بقيت في يد الحاكم، و هل يلزم البيان؟ قال به المحقق، و في الجواهر: «لا لأنه ينافي الإقرار الأول، قلت: إلا إذا عين المقر له في المرة الثانية مدعيا النسيان في المرة الاولى.

و لو قال المدعى للعين: هي وقف علىّ و أقربها من هي في يده لاخر و صدّقه الأخر فقد عرفت انصراف الخصومة عمن هي في يده الى المقر له، لكن هل للمدعي إحلاف من كانت بيده على نفى العلم؟ في المسالك وجهان. «من حيث ان المدعى قد اعترف بالوقف و الوقف لا يتعارض عنه، و من انه مضمون بالقيمة عند الإتلاف، و الحيلولة في الحال كالإتلاف، و هذا أقوى».

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست