responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 175

هذا و في المسالك: «إذا ادعى شيئا على انسان فقال المدعى عليه: انه ليس لي فاما أن يقتصر عليه أو يضيفه الى مجهول أو الى معلوم. فان اقتصر عليه أو اضافه الى مجهول بأن قال: هو لرجل لا أعرفه، أو لا أسميه ففي انصراف الخصومة عنه و انتزاع المال من يده وجهان أصحهما و هو الذي لم يذكره المصنف انها لا تنصرف و لا ينتزع المال من يده، لان الظاهر ان ما في يده ملكه و ما صدر عنه ليس بمزيل، و لم يظهر لغيره استحقاقا، و على هذا فإن أقر بعد ذلك لمعيّن قبل و انصرفت الخصومة الى ذلك المعين و الا فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه».

قلت: و لا يخفى ما فيه، لان قوله: «ليس لي» يزيل ملكيته يقينا لأنه إقرار، و هذا الإقرار يسقط يده عن كونها امارة للملكية، نعم لا ملازمة بين إزالة الملكية للمال و ازالة الملكية لليد، فتكون يده مثل يد الوكيل و الأمين و المستعير و المستأجر، لأن إقراره يزيل الملكية للعين و لا يفيد كون يده عدوانية، بل تبقى على حجيتها، و على ما ذكرنا تنصرف الدعوى عنه، إذ لو أراد الحلف حينئذ كان في ملك غيره، و اما بناء على ما ذكره من عدم صدور ما يزيل الملكية منه فيجوز المرافعة معه، و على ما ذكرنا من عدم الملازمة المذكورة يترتب الأثر على إقراره فيما لو أقر بعد ذلك لشخص معين.

قال: «و الوجه الثاني انها تنصرف عنه بذلك و لأنها تبرء من المدعى عليه، و ينتزع الحاكم المال من يده، فإن اقام المدعى بينة على الاستحقاق فذاك و إلا حفظه الى أن يظهر مالكه».

قلت: و هذا صحيح في صورة تمامية الملازمة المذكورة مع احتمال كون يده عليها مشروعة فيأخذها الحاكم بعنوان النهي عن المنكر.

فظهر أن الصحيح هو إبقاء العين في يد المدعى عليه، فان قلنا بأن اقامة البينة لا تتوقف على تمكن المدعى عليه من اليمين فتسمع و يعطاها و الا أبقيت في يده.

و ان قال: «هي لقطة» فله أن يدفعها الى الحاكم لانه مال مجهول مالكه فيرجع اليه‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست