responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 171

و فيه نظر- كما في الجواهر- فلو أخذت العين من زيد بإقراره أمس ثم وجدت بيده اليوم أشكل رفع يده هذه بذاك الإقرار، لأن اليد الفعلية تعارض إقرار الأمس و ان سقطت يده أمس بالإقرار اللاحق لها لكشفه عن كونها يد عدوان مثلا.

كما ان اليد الفعلية هذه لا تسقط بالبينة السابقة عليها التي رفعت يده بها عن العين.

تقدم الشهادة بالملك على الشهادة باليد

قال المحقق قدس سره: «و كذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة».

أقول: أي ان الشهادة باليد محتملة للملك و غيره، فتكون الشهادة بالملك نصا في الملك و الشهادة باليد ظاهرة في الملك، و النص متقدم على الظاهر عقلا و نقلا، لا يقال: لا يوجد عندنا نص في خصوص تقدم النص على الظاهر، إذ ليس من المراد ذلك، بل المراد أن قوله صلّى اللّه عليه و آله «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» و «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» صريحان في أن البينة حجة على الملكية سواء وجدت يد أولا.

تقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف‌

قال المحقق: «و كذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف» أقول: أي لأن التصرف كما يكون عن ملك كذلك يكون عن وكالة و نحوها و حينئذ تكون الشهادة بسبب الملك كالشراء مثلا متقدمة على الشهادة بالتصرف من باب تقدم النص على الظاهر، فان ذلك قاعدة جارية في كلام الشخص الواحد و الشخصين اللذين هما بحكم الواحد.

هذا فيما إذا شهدتا بالنسبة إلى زمان واحد. و اما لو قامت الشهادة على اليد الفعلية و الشهادة على الملك السابق فسيأتي الكلام فيه.

هذا و في المسالك: «و لا فرق على هذا التقدير بين تقديم تاريخ شهادة اليد

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست