responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 155

قال المحقق قدس سره:

«و قال في المبسوط يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسم بينهما ان شهدتا بالملك المقيد، و ان اختصت إحداهما بالتقييد قضى بها دون الأخرى و الأول أنسب بالمنقول».

و قد ضعف في الجواهر ما عن المبسوط قال: و ان قيل في توجيهه: انه جمع بين ما دل على القرعة، و خبري تميم بن طرفة و غياث المتقدمين سابقا بالتفصيل المزبور لكن فيه ان المفروض في خبري سماعة و ابن سنان من أخبار القرعة المقيدتين كما أن فيها المطلق أيضا، و في اخبار التنصيف المقيدتين كخبر غياث و المطلقتين كخبر تميم بن طرفة. فليس في ما ذكره جمع بين النصوص، بل في خبر إسحاق ما هو خارج عن الجميع و هو تحليفهما معا فأيهما حلف و نكل الأخر كانت للحالف فان حلفا جميعا كانت بينهما نصفين، و لم أعرف من عمل به عدا ما تسمعه من ظاهر أبى على.

حكم ما لو أقر الثالث لأحدهما:

قال العلامة قدس سره في القواعد: «و لو أقر الثالث بالعين لأحدهما فالوجه انه كاليد» قال كاشف اللثام: «تقدم على قيام البينتين أو تأخر، لقيام المعنى القائم في اليد فيه، و جزم به في المقصد السابع.

و يحتمل العدم بعد اقامة البينتين، لكشفهما عن أن يد المقر مستحقة للإزالة فإقراره كإقرار الأجنبي» و في الجواهر: «بل قد يشكل- ان لم يكن إجماع- اندراج ذلك قبل اقامة البينتين فضلا عما بعده فيما دل على حكم ذي اليد بالنسبة إلى الدخول و الخروج، و لعله لذا أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث و عدمه فتأمل جيدا».

قلت: انما يتجه احتمال العدم فيما إذا لم يكن الثالث وكيلا للمقر له، لأن البينة قامت على عدم كونه مالكا للعين، و لم تنف وكالته و لم تسقط يده عن‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست