«و قال في المبسوط يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسم
بينهما ان شهدتا بالملك المقيد، و ان اختصت إحداهما بالتقييد قضى بها دون الأخرى و
الأول أنسب بالمنقول».
و قد ضعف في الجواهر ما عن المبسوط قال: و ان قيل في توجيهه: انه جمع
بين ما دل على القرعة، و خبري تميم بن طرفة و غياث المتقدمين سابقا بالتفصيل
المزبور لكن فيه ان المفروض في خبري سماعة و ابن سنان من أخبار القرعة المقيدتين كما
أن فيها المطلق أيضا، و في اخبار التنصيف المقيدتين كخبر غياث و المطلقتين كخبر
تميم بن طرفة. فليس في ما ذكره جمع بين النصوص، بل في خبر إسحاق ما هو خارج عن
الجميع و هو تحليفهما معا فأيهما حلف و نكل الأخر كانت للحالف فان حلفا جميعا كانت
بينهما نصفين، و لم أعرف من عمل به عدا ما تسمعه من ظاهر أبى على.
حكم ما لو أقر الثالث لأحدهما:
قال العلامة قدس سره في القواعد: «و لو أقر الثالث بالعين لأحدهما
فالوجه انه كاليد» قال كاشف اللثام: «تقدم على قيام البينتين أو تأخر، لقيام
المعنى القائم في اليد فيه، و جزم به في المقصد السابع.
و يحتمل العدم بعد اقامة البينتين، لكشفهما عن أن يد المقر مستحقة
للإزالة فإقراره كإقرار الأجنبي» و في الجواهر: «بل قد يشكل- ان لم يكن إجماع-
اندراج ذلك قبل اقامة البينتين فضلا عما بعده فيما دل على حكم ذي اليد بالنسبة إلى
الدخول و الخروج، و لعله لذا أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث و عدمه
فتأمل جيدا».
قلت: انما يتجه احتمال العدم فيما إذا لم يكن الثالث وكيلا للمقر له،
لأن البينة قامت على عدم كونه مالكا للعين، و لم تنف وكالته و لم تسقط يده عن