يده. هكذا أمر اللّه عز و جل»[1]،
دلّ على أن البينة المسموعة هي بينة المدعى و أن عليها أن يترتب الأثر حتى في صورة
وجود البينة للمدعي عليه.
أقول: و هذا الخبر يوضح المراد بالخبر المستفيض و هو قولهم عليهم
السّلام «البينة على المدعى و اليمين على من ادعى عليه» فيكون ظاهرا في عدم قبول
بينة المنكر و أن الميزان في مقام المرافعة سماع بينة المدعى فان كانت له بينة و
الا فيمين المدعى عليه، فهكذا أمر اللّه عز و جل.
و اختار السيد في العروة القول بسماع البينة من المنكر في صورة
التعارض بل مطلقا و لو مع عدمه، قال: ان الأقوى سماع البينة من المنكر في صورة
التعارض بل مطلقا و لو مع عدمه، فيجوز للمنكر مع عدم البينة للمدعى أن يقيم البينة
فرارا من اليمين، و ان ادعى صاحب الرياض الإجماع على عدم قبولها منه.
قال: و يدل على ما ذكرنا بعد منع الإجماع مضافا الى عموم ما دل على
حجية البينة و الى عموم مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله إنما أقضي بينكم بالبينات
و الايمان خصوص اخبار المقام.».
قلت: ان تمسكه بهذه العمومات لسماع البينة من المنكر في غاية الإشكال
كجوابه عن الاستدلال بالخبر المشهور «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر»
للقول الأول بأن المراد منه بيان الوظيفة الأولية للمدعى و المنكر، و إلا فلا مانع
من سماع البينة للمنكر أيضا- قال: «و أيضا يمكن أن يقال: القدر المعلوم من الخبر
انه لا يلزم المنكر بالبينة و انما يلزم باليمين لا انه لا تقبل منه البينة» فإنه-
و ان سبقه الى ذلك صاحب الجواهر حيث تنظر في دلالته على القول الأول مع قطع النظر
عن خبر منصور قائلا: «ضرورة عدم دلالته على أزيد من استحقاق المدعى على المنكر
اليمين دون البينة بخلاف المنكر فان له على المدعى البينة.»
[1] وسائل الشيعة 18- 186 الباب 12 من أبواب كيفية
الحكم. و فيه« محمد ابن حفص» و لم أجد توثيقا له. انظر: تنقيح المقال 3- 108.