responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 136

و أقاما البينة، فقال: أحلفهما فأيهما حلف و نكل الأخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل: فان كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة.

قال: اقضى بها للحالف الذي هو في يده»[1].

قال: بل ربما كان هو دليل التحالف على القول الأول و ان لم نقل به في غيره.

الا انه خبر واحد و في سنده ما فيه، و المشهور نقلا و تحصيلا على خلافه فلا يصلح مقيدا لما دل مما تسمعه من النصوص و غيره على التنصيف بدونه.».

أقول: قال المجلسي قدّس سره في مرآة العقول في رواية إسحاق المذكورة:

«حسن أو موثق». على أنك قد عرفت عمل المشهور بها في المسألة السابقة و ذلك يجبر ضعفها ان كان، و حينئذ تصلح هذه الرواية لتقييد أدلة البينة على المدعى و اليمين على من ادعى عليه فلا مانع من القول بالتحالف في هذه الصورة جمعا بين الأدلة.

و بعبارة أخرى: ان يد كل واحد هي في الحقيقة عند أهل العرف على نصف العين، فكل منهما يقيم البينة لأنه يدعي النصف الأخر الذي بيد غريمه و يحلف على إنكار كون هذا النصف الذي بيده لغريمه، و دليل هذا التحالف هو رواية إسحاق المزبورة و قد عرفت اعتبارها.

و لا يعارضها ما عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليا الى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الى اللّه إلا خرج سهم المحق»[2] لأنها في غير ما نحن فيه، لان ذا اليد فيها واحد منهم و هو آخرهم، و لان الولد حر فليس مالا و كلامنا في دعوى الأملاك.


[1] وسائل الشيعة 18- 182 الباب 12 من أبواب كيفية الحكم.

[2] وسائل الشيعة 18- 188، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست