هذا و في القواعد: «و لو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين
منهما» و مرجع الضمير في «منهما» هو المصدّق أى الثالث و المصدق المقر له، و أشكل
عليه في الجواهر بأنه لا أثر ليمين الثالث في حكم الحاكم بكون العين للمصدق، قال:
و يمكن تعلق «منهما» بقوله: يصدقه»، فيكون المراد بعد اليمين من المقر له، و حينئذ
تكون كعبارة المصنف، لكنه خلاف الظاهر.
2- ان يصدق من هي بيده كليهما
و الصورة الثانية أن يصدق كليهما
قال المحقق «و ان قال: هي لهما قضى بها بينهما نصفين، و أحلف كل منهما لصاحبه».
أقول: في هذه الصورة تخرج العين من يد الثالث، و تكون كالصورة التي
هي في يد المتنازعين، فيحكم بالتنصيف مع التحالف أو بدونه على القولين.
و حينئذ يجوز لكل منهما الرجوع على الثالث فيدعى عليه تضييع نصف
المال عليه، فان حلف- بتا على نفى العلم على القولين- فهو و الا وجب عليه دفع ثمن
النصف لكل واحد منهما.
و يترتب على القول بالتحالف انه ان حلفا فالتنصيف و ان نكلا فكذلك، و
ان حلف أحدهما دون الأخر كانت العين كلها للحالف، و كان للناكل منهما الرجوع على
الثالث، فان حلف فهو و الا وجب عليه الغرم و هو النصف، لان المفروض انه قد ضيّع
عليه النصف بإقراره بكون العين لهما معا.
3- أن يكذب من هي بيده كليهما
و الصورة الثالثة: أن يكذب كليهما فيقول ليست لكما قال المحقق قده «و لو دفعهما أقرت في يده».
أقول: ان كذب الثالث كليهما كانا مدعيين و هو المدعى عليه، و حيث لا
بينة لهما يجب على الثالث اليمين على نفى كون العين لهما، و هل يشترط تعيين