responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 113

مدع و لا معارض له، و أشكل عليه: «بأن من المحقق في محله عدم قيام دليل على وجوب حمل قول المسلم على الصحة بمعنى الصدق، فيكون الأصل في قول المسلم الحجية إلا ما خرج بالدليل بل ظاهر الأدلة خلافه، نعم الصحة بمعنى عدم اللغوية أو المشروعية قام الدليل على وجوب حمله عليها، لكن الصحة بهذا المعنى لا ربط لها بالمقام و لا تنفع المستدل أصلا كما لا يخفى.

هذا مضافا الى ما أفاده الأستاذ العلامة من أنه لو كان الأصل في قول المسلم الحجية و الصدق لكان واردا على اليد أيضا لو كان في مقابله يد نظير البينة فلا يحتاج إلى إقامة البينة، و هذا مما لا يذهب إليه أحد»[1].

أقول: ان المراد من أصالة حمل قول المسلم و فعله على الصحة هو حمل أفعاله المتعلقة بنفسه، و سماع كلامه في كل أمر يتعلق به على الصحة، فلو ادعى كون الشي‌ء له- و لم يكن له معارض- سمع قوله من جهة أنه أبصر بأموره و بمعرفة ما يملكه و ما يتعلق له به حق و يعود اليه من غيره، و بهذا التقريب يندفع الاشكال المذكور، و النقض بعدم سماع قوله بالنسبة الى ما في يد غيره غير وارد، لوضوح أنها دعوى بالنسبة إلى أمر راجع الى غيره، و قد ذكرنا ان مجرى الأصل المزبور هو الأمور المتعلقة بنفسه، و من هنا يقبل قوله إذا قال بالنسبة إلى شي‌ء في يده:

انه ليس لي، و ان كان له يد عليه، و ليس قبول قوله هذا من جهة كونه إقرارا.

و قد استظهر صاحب الجواهر من الخبر المذكور قبول دعوى المدعى و لو بعد قوله ليس لي، قال: بل قد يقال بظهور الصحيح المزبور في قبول دعوى المدعى و لو بعد قوله: ليس لي بناء على إرادة الحقيقة من قوله كلهم.

قال: و يمكن أن يكون على القواعد أيضا لأصالة صحة قوليه معا باحتمال التذكر و غيره لعدم المعارض.

قلت: ما ذكره يتوقف على أن يكون القائل هو لي من جملة القائلين: لا


[1] كتاب القضاء للمحقق الآشتياني.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست