responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 11

التكليف، أو التكليف بما لا يطاق، و هما ممتنعان قطعا، عقلا و شرعا، و هذا السبب يختص بها دون ما نحن فيه مما لم ينسد فيه باب العلم.

و قال في الجواهر بعد كلام الأردبيلي المذكور: التحقيق: أن الكتابة من حيث أنها كتابة لا دليل على حجيتها قطعا مطلقا سواء في إقرار و غيره، بل عن ابن إدريس في نوادر القضاء التصريح بأنه لا يجوز للمستفتي أن يرجع الا الى قول المفتي دون ما يجده بخطّه- الى ان قال- بغير خلاف من محصل ضابط لأصول الفقه، و بنى على ذلك عدم حجية المكاتبة، قال: لأن الراوي للكتابة ما سمع الامام يقول، و لا شهد عنده شهوده أنه قال، و ان كان فيه ما ستعرف.

نعم إذا قامت القرائن الحالية و غيرها على ارادة الكاتب بكتابته مدلول اللفظ المستفاد من رسمها، فالظاهر جواز العمل بها، للسيرة المستمرة في الأعصار و الأمصار على ذلك، بل يمكن دعوى الضرورة على ذلك، خصوصا مع ملاحظة عمل العلماء في نسبتهم الخلاف و الوفاق، و نقلهم الإجماع و غيره في كتبهم المعول عليها بين العلماء. و لكن مقتضى ذلك أن تكون الكتابة فيما نحن فيه- بعد انتفاء احتمال التزوير و عدم القصد و غيرهما من الاحتمالات- بمنزلة اخباره بالحكم، فان قلنا بقبوله قبلت و الا فلا.

و ربما أشعر التعليل الأول في عبارة المصنف، و الثاني في عبارة غيره بإرادة غير هذا الفرد من الكتابة، كما انه يمكن حمل كلام ابن الجنيد و من وافقه على ما ذكرنا فيعود النزاع لفظيا.

و تحمل الروايتان على العمل بالحكم بالكتابة، بمعنى إيجاد الحكم بها باللفظ، لا على العمل بها من حيث انها كتابه، إذ من المعلوم عدم دلالتها على كونها منه، و أنه قصد بها معنى اللفظ المستفاد من رسمها.

قلت: و التحقيق هو النظر في الجهات الموجبة للشك بحجية الكتابة و المفرقة بينها و بين القول، و الذي يوجب الشك في الاعتبار ليس الا احتمال الكذب،

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست