المتجزي، و أما إذنهما لغيرهما للتصدى
فيحتاج الى دليل.
و لو فرض الإطلاق في «يعلم شيئا» فإن المشهور قد أعرضوا عنه و أفتوا بخلافه
و لعله لقرينة موجودة عندهم مفقودة عندنا، فالقول بجواز جعل العامي قاضيا للتحكيم
مشكل جدا [1]).
______________________________
[1] و حاصل الكلام في هذه المسألة في مقامات:
الأول: في مشروعية التحكيم، و المشهور- كما في المسالك و الرياض و
الكفاية- جوازه، بل لم يذكروا فيه خلافا، بل عن الخلاف و المجمع الإجماع عليه
صريحا، و استدلوا عليه بعموم قوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ
يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ» 5: 44 و بعموم ما دل على
وجوب الأمر بالمعروف، و بخصوص «من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة
اللّه تعالى» و هو خبر نبوي عامي. قال في مفتاح الكرامة: «و استدل عليه أيضا في
الخلاف بأخبار الفرقة، و يشير اليه حسن أبي بصير يزيد بن إسحاق و غيره من الاخبار.
فكأن من أنكر الدليل عليه من الاخبار لم يلحظ أخبار الكتب الثلاثة بكمال التأمل و
لم يظفر بأخبار الخلاف».
هذا و صريح عبارة المحقق و العلامة في أول القواعد كغيرهما نفوذ
حكم قاضي التحكيم في كل الاحكام، قال في المسالك: لوجود المقتضي في الجميع و عموم
الخبر، و عن العلامة أنه استشكل ثبوته في الحبس و استيفاء العقوبة.
الثاني: قد نص المحقق و العلامة و الشهيد و غيرهم على أنه يشترط
فيه ما يشترط في القاضي المنصوب، بل في المسالك