responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 56

و ظاهرها نفوذ حكم من رضي المتخاصمان من الأصحاب بحكمه إذ ليس من أولئك الذين يجبر الناس على حكمهم بالسيف و السوط.

نعم يشترط كونه واجدا للشرائط المعتبرة، و حينئذ يكون الرضا دليلا على النفوذ كالاذن مطلقا، و على هذا فلا تبقى ثمرة لهذا البحث بالنسبة إلى زمن الغيبة حيث تحقق الاذن منهم بنفوذ حكم المجتهد من دون أثر للرضا. الا أن يدعى دلالة ما في ذيلها و هو قوله عليه السلام «انما هو الذي.» على لزوم الرضا بعد الحكم، أي بأن يكونان مطيعين للحكم و منفذين له بدون إجبار، فلو كان كذلك لم ينفذ الحكم.

هذا و يدل قول المحقق: «و لا يشترط رضاهما بعد الحكم» على جواز الرجوع عن الرضا بالحكم قبله.

هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب؟

قال: «و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام».

أقول: أشكل عليه بأن هذا الكلام لا ثمرة له أصلا، لأنه بعد اشتراط كونه واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب من الاجتهاد و غيره يكون قاضي التحكيم المستجمع لها منصوبا من قبل الامام عليه السلام و مأذونا له في الحكم.

و قال جماعة: بأن هذا الفرع يجري في زمن حضور الولي الذي بيده الحكم و نصب القاضي لأجل الحكم، فإنه ينفذ حكم من تراضى الخصمان بالترافع عنده مع كونه واجدا للشرائط المعتبرة

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست