responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 439

البحث الثالث (في اليمين مع الشاهد)

قال المحقق: «يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة استنادا الى قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و قضاء علي عليه السلام بعده».

أقول: لا ريب و لا خلاف في القضاء بذلك في الجملة، و القدر المسلم منه أن تكون الدعوى في الدين فيشهد الشاهد و يحلف المدعي، فهذا هو القدر المتيقن من معقد الإجماع و نصوص المسألة الحاكية لقضاء النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام مثل:

1) ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل»[1]).

2) عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين‌


[1] وسائل الشيعة: 18- 192. الباب: 14 من أبواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست