قال المحقق: «يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة استنادا الى قضاء
رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و قضاء علي عليه السلام بعده».
أقول: لا ريب و لا خلاف في القضاء بذلك في الجملة، و القدر المسلم
منه أن تكون الدعوى في الدين فيشهد الشاهد و يحلف المدعي، فهذا هو القدر المتيقن
من معقد الإجماع و نصوص المسألة الحاكية لقضاء النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و
أمير المؤمنين عليه السلام مثل:
1) ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول
اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب
الدين، و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل»[1]).
2) عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول
اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين
[1] وسائل الشيعة: 18- 192. الباب: 14 من أبواب
كيفية الحكم.