responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 398

و فيما نحن فيه ان كان الأمر بالحلف المغلظ متوجها الى ذات اليمين من دون قيد الرجحان و كان الأمر بالتزام ما حلف عليه سابقا مقيدا بعدم استلزام ذلك لترك ما هو الراجح فإنه يتقدم أمر الحاكم باليمين المغلظة إجابة لالتماس الخصم و تنحل اليمين السابقة.

كيفية استحلاف الأخرس:

قال المحقق: «و حلف الأخرس بالإشارة، و قيل: وضع يده على اسم اللّه في المصحف أو يكتب اسمه سبحانه و يوضع يده عليه، و قيل: يكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا و ان امتنع ألزم الحق استنادا الى حكم علي عليه السلام في واقعة الأخرس».

أقول: فالأقوال في كيفية استحلاف الأخرس مختلفة، و مستند الأخير صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرناها سابقا، و ربما يستظهر

______________________________
المالية و البدنية أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة، لان الوفاء بهذا النذر واجب و لو حج لفات هذا الواجب، فهو معذور شرعا من الحج لعدم الاستطاعة الشرعية و العذر الشرعية كالعقلي في المنع من الوجوب. و قد ذكر سيدنا الأستاذ في حاشية العروة ان الشرط في وجوب الحج على ما يستفاد من الروايات هو الاستطاعة من حيث المال و البدن و تخلية السرب، و أما اشتراط عدم تفويت واجب آخر فلا يستفاد منها و لذا يجب الحج في الفرض المذكور.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست