responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 372

على اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضر و قد عرفت الكلام فيه سابقا، و المتيقن من الخبرين غير المفروض، نعم لا إشكال في تناولهما غير معلوم الحال كما هو واضح.

أقول: لكن دعوى انصراف الخبرين عن هذه الصورة مشكلة.

المسألة الثانية (يقضى على الغائب مطلقا أو في حقوق الناس؟)

قال المحقق «قده»: «يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود و لا يقضى في حقوق اللّه تعالى كالزنا و اللواط لأنها مبنية على التخفيف».

أقول: و لذا تدرء الحدود بالشبهات، بخلاف حقوق الناس فإنها مبنية على الاحتياط. فان قيل: فلما ذا لا يعتنى باحتمال خطأ الشاهدين بل يحكم على طبق شهادتهما على المدعى عليه الحاضر قلنا: ان احتمال خطأ البينة يلغيه دليل حجيتها فلا مجال حينئذ لدليل درء الحد بالشبهة و الا لتوقف اجراء الحد على العلم بالواقع في القضية أو بصدق الشاهدين، لكن حيث أن المدعى عليه غائب يمكن حضوره و جرح الشاهدين أو إقامة البينة على أن المتهم في هذه القضية ليس هو بل غيره، فهذا الاحتمال يدرأ به الحد.

قال المحقق: «و لو اشتمل الحكم على الحقين قضى بما يخص الناس كالسرقة يقضى بالغرم، و في القضاء بالقطع تردد».

أقول: لو اشتمل الحكم على حق الناس و حق اللّه معا كالسرقة

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست