على اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على
الحاضر و قد عرفت الكلام فيه سابقا، و المتيقن من الخبرين غير المفروض، نعم لا إشكال
في تناولهما غير معلوم الحال كما هو واضح.
أقول: لكن دعوى انصراف الخبرين عن هذه الصورة مشكلة.
المسألة الثانية (يقضى على الغائب مطلقا أو في حقوق الناس؟)
قال المحقق «قده»: «يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و
العقود و لا يقضى في حقوق اللّه تعالى كالزنا و اللواط لأنها مبنية على التخفيف».
أقول: و لذا تدرء الحدود بالشبهات، بخلاف حقوق الناس فإنها مبنية على
الاحتياط. فان قيل: فلما ذا لا يعتنى باحتمال خطأ الشاهدين بل يحكم على طبق
شهادتهما على المدعى عليه الحاضر قلنا: ان احتمال خطأ البينة يلغيه دليل حجيتها فلا
مجال حينئذ لدليل درء الحد بالشبهة و الا لتوقف اجراء الحد على العلم بالواقع في
القضية أو بصدق الشاهدين، لكن حيث أن المدعى عليه غائب يمكن حضوره و جرح الشاهدين
أو إقامة البينة على أن المتهم في هذه القضية ليس هو بل غيره، فهذا الاحتمال يدرأ
به الحد.
قال المحقق: «و لو اشتمل الحكم على الحقين قضى بما يخص الناس
كالسرقة يقضى بالغرم، و في القضاء بالقطع تردد».
أقول: لو اشتمل الحكم على حق الناس و حق اللّه معا كالسرقة