قال: «و لو استغلقت إشارته بحيث يحتاج الى
المترجم لم يكف الواحد.».
أقول: ان القول بافتقاره الى مترجمين عدلين مبني على أن ذلك من مقام
الشهادة، و أما بناء على كونه من باب الرجوع الى أهل الخبرة في فهم اللغات مثلا
فلا يعتبر التعدد.
4- حكم ما لو أجاب بقوله «لا ادرى»:
إذا أجاب المدعى عليه بقوله «لا أدري» فإن كان للمدعي بينة على دعواه
فهو و الا فوجوه:
منها: سقوط الدعوى، لان المدعي بعد فرض عدم البينة يقر بأن من لا
يدري هل هو مدين أو لا لا يجب عليه دفع شيء.
و منها: أن يحلف المدعى عليه بأنه لا حق للمدعي في ذمته استنادا الى
الأصل، فإن شك في مشروعية هذه اليمين و سقوط الدعوى بها فالأصل هو العدم، و لكن
تعارضه أصالة عدم استحقاق الحق.
و منها: ان يرد اليمين على المدعي.
و منها: انه منكر و عليه اليمين بنفي العلم باستحقاق المدعي ما يدعيه
عليه، قال في الجواهر: «ثم ان ظاهر حصر الأصحاب حال المدعى عليه في الثلاثة عدم
حال آخر رابع مخالف لها في الحكم، و حينئذ فإذا كان جوابه لا ادري و لا اعلم و نحو
ذلك فهو منكر، ضرورة عدم كونه إقرارا كضرورة عدم كونه ساكتا فليس إلا الإنكار و
انسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فردا آخر له مرجعه عدم