responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 360

قال: «و لو استغلقت إشارته بحيث يحتاج الى المترجم لم يكف الواحد.».

أقول: ان القول بافتقاره الى مترجمين عدلين مبني على أن ذلك من مقام الشهادة، و أما بناء على كونه من باب الرجوع الى أهل الخبرة في فهم اللغات مثلا فلا يعتبر التعدد.

4- حكم ما لو أجاب بقوله «لا ادرى»:

إذا أجاب المدعى عليه بقوله «لا أدري» فإن كان للمدعي بينة على دعواه فهو و الا فوجوه:

منها: سقوط الدعوى، لان المدعي بعد فرض عدم البينة يقر بأن من لا يدري هل هو مدين أو لا لا يجب عليه دفع شي‌ء.

و منها: أن يحلف المدعى عليه بأنه لا حق للمدعي في ذمته استنادا الى الأصل، فإن شك في مشروعية هذه اليمين و سقوط الدعوى بها فالأصل هو العدم، و لكن تعارضه أصالة عدم استحقاق الحق.

و منها: ان يرد اليمين على المدعي.

و منها: انه منكر و عليه اليمين بنفي العلم باستحقاق المدعي ما يدعيه عليه، قال في الجواهر: «ثم ان ظاهر حصر الأصحاب حال المدعى عليه في الثلاثة عدم حال آخر رابع مخالف لها في الحكم، و حينئذ فإذا كان جوابه لا ادري و لا اعلم و نحو ذلك فهو منكر، ضرورة عدم كونه إقرارا كضرورة عدم كونه ساكتا فليس إلا الإنكار و انسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فردا آخر له مرجعه عدم‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست