responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 317

اليمين المردودة في حكم البينة أو الإقرار؟

و هل اليمين المردودة في حكم بينة المدعي أو في حكم إقرار المنكر؟ قولان.

وجه الأول: ان الذي على المدعي هو البينة، و على المنكر اليمين، فان رد المنكر اليمين على المدعي و حلف ثبت حقه، فتكون هذه اليمين في حكم البينة.

و وجه الثاني: ان إقرار المدعى عليه يثبت حق المدعي فتقوم اليمين المردودة منه على المدعي مقام الإقرار، إذ هو حينئذ مسلم لما يدعيه ان حلف.

و قد ذكروا لهذا الخلاف ثمرات منها: أن المدعى عليه إذا أقام بينة على أداء المال مثلا حلف المدعي، فان كانت اليمين المردودة نازلة منزلة البينة جاز للمنكر إقامة البينة بعدها، و ان كانت نازلة منزلة الإقرار فلا مجال لإقامتها لأن الإقرار منه يكذبها.

قلت: و الأقوى أن اليمين المردودة طريق مستقل لإثبات حق المدعي، و ما ذكروه في وجه القولين ضعيف، و ليس طريق إثبات الحق منحصرا بالبينة و الإقرار بل هي ثلاثة طرق: البينة و الإقرار و اليمين المردودة، و لكل واحد منها أحكامه و آثاره، و أما الثمرة التي ذكروها فغير مترتبة لأن اليمين المردودة لا تصلح لنفي أداء المدعى عليه الدين بل هي تثبت أصل الدين، و حينئذ للمدعى عليه إقامة البينة على الأداء «كما أنه لو أقر بأصل الدين ثم أقام البينة على الأداء سقط الحق، و ان لم يكن عنده بينة حلف المدعي لانه‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست