responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 305

كونها مطلقة، لكنها محمولة على ما ذكرنا و لا سيما و أن الجملة في ذيل تلك الرواية.

و في رواية أخرى: «. و ان تركه و لم يستحلفه فهو على حقه»[1]).

و في أخرى لعبد اللّه بن وضاح: «كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، و قد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة، فأردت أن أقتص آلاف درهم التي كانت لي عنده و أحلف عليها، فكتبت الى أبى الحسن عليه السلام فأخبرته: أني قد أحلفته فحلف، و قد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب: لا تأخذ منه شيئا ان كان قد ظلمك فلا تظلمه، و لو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، و لكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها»[2]) و قد استشهد في الجواهر بما في هذا الخبر- من أنه قد أحلفه عند الوالي لا الحاكم- على كفاية الحلف و ان لم يكن عند الحاكم.

لكن لعل هذا الوالي الذي حلف عنده كان من الولاة الذين لهم الولاية على الحكومة و نصب القضاة بعد الترافع اليه، فلا يستفاد منها كفاية الحلف عند غير الحاكم، و القدر المتيقن منها ما ذكرناه.


[1] وسائل الشيعة: 18- 179.

[2] وسائل الشيعة: 18- 180.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست