responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 289

على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، و هو جائز له بناء على عدم وجوبها عليه، و حيث لا يجوز له أخذ الأجرة فإنه لا يجوز له أخذ شي‌ء في مقابل الدواة و القرطاس أيضا، فظهر أن الحكم هنا يتفرع على الحكم في الفرع السابق.

هذا، و لو قصر في تطبيق القواعد و الاحكام أو خالف في شي‌ء منها فإنه لا أثر لحكمه حينئذ و لا نفوذ و ان كان حكمه حقا لقوله عليه السلام «. و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار.»[1]) إذ من الواضح أنه لا ينفذ حكم من كان من أهل النار، و لعل السر في ذلك أن الحكم له جهة تعبدية و يعتبر فيه قصد القربة و أن يكون على طبق الاحكام و القواعد المقررة لذلك من قبل الشارع، فان لم يكن كذلك أو كان بالمقدمات المحرمة لم ينفذ البتة، و عليه فلو حكم بالحق رياء أو طلبا لرضا أحد من المخلوقين لم ينفذ حكمه.

و يحتمل أن يكون السر في ذلك اشتراط نفوذ الحكم بكونه صادرا عن المقدمات الصحيحة و المشروعة، فمع انتفاء الشرط ينتفي المشروط.

و لو شك في كون إصدار الحكم واجبا تعبديا أو توصليا فإن الأصل في الواجبات هو التعبدية. و سيأتي مزيد تحقيق لهذه المسألة إنشاء اللّه تعالى.

هذا، و لو أجاب الحاكم المدعي بكتابة الإقرار و الحكم لم‌


[1] وسائل الشيعة: 18- 11.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست