responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 265

النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه إذا كلمه أحد لا يستمع الى كلام غيره حتى يتم الكلام مع الأول الا بإذنه.

الوظيفة السابعة (استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)

قال المحقق: «إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى و لو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه».

أقول: لا ريب في أولوية من بدر من الخصمين بالدعوى بإيراد دعواه، و لو ابتدرا معا ذكروا: أنه يسمع الحاكم من الذي على يمين صاحبه (مع أنهم قالوا في مسألة ورودهما معا عليه بالقرعة)، و قد استندوا في ذلك الى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام»[1]). و يؤيده صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة سابقا: «إذا تقدمت مع خصم الى وال أو الى قاض فكن عن يمينه- يعني: عن يمين الخصم»[2]) بناء على عود الضمير الى الخصم.

و عن الشيخ في المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا، ثم ذكر الأقوال في المسألة ثم قال: «و بعد ما رويناه القرعة أولى»، و عن‌


[1] وسائل الشيعة: 18- 160.

[2] وسائل الشيعة: 18- 159.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست