النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه إذا
كلمه أحد لا يستمع الى كلام غيره حتى يتم الكلام مع الأول الا بإذنه.
الوظيفة السابعة (استماع دعوى الذي على يمين صاحبه)
قال المحقق: «إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى و لو ابتدرا
بالدعوى سمع من الذي على يمين صاحبه».
أقول: لا ريب في أولوية من بدر من الخصمين بالدعوى بإيراد دعواه، و
لو ابتدرا معا ذكروا: أنه يسمع الحاكم من الذي على يمين صاحبه (مع أنهم قالوا في
مسألة ورودهما معا عليه بالقرعة)، و قد استندوا في ذلك الى صحيحة محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام: «قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أن يقدم صاحب
اليمين في المجلس بالكلام»[1]). و يؤيده
صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة سابقا: «إذا تقدمت مع خصم الى وال أو الى قاض
فكن عن يمينه- يعني: عن يمين الخصم»[2]) بناء على
عود الضمير الى الخصم.
و عن الشيخ في المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا، ثم ذكر الأقوال في
المسألة ثم قال: «و بعد ما رويناه القرعة أولى»، و عن