بين الخصمين في الإسلام أو الكفر أي كونهما
مسلمين أو كافرين، و أما إذا كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما و المسلم
قاعدا أو أعلى منزلا، قال في الجواهر «بلا خلاف، بل في الرياض أنه كذلك قولا
واحدا» [1]).
قلت: أما العدل في الحكم فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه حتى لو كان
أحد الخصمين مسلما و الأخر كافرا، و هو صريح الكتاب [2]).
______________________________
[1] و لما ذكره الأصحاب في كتبهم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه
جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع و قال: «لو كان خصمي مسلما لجلست معه
بين يديك و لكن قد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقول: لا تساووهم
في المجلس».
قال في المستند: و ضعفه منجبر، و هل يختص ذلك بالمجلس أو يتعدى الى
غيره أيضا؟ الظاهر التعدي كما اختاره في الروضة، و اليه ذهب والدي في المعتمد و
استقواه بعض المعاصرين، للأصل و اختصاص النصوص بحكم التبادر و اختصاص المورد
بالمسلمين و خلو ما ظاهره العموم عن الجابر مع ضعفه.