responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 251

بين الخصمين في الإسلام أو الكفر أي كونهما مسلمين أو كافرين، و أما إذا كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما و المسلم قاعدا أو أعلى منزلا، قال في الجواهر «بلا خلاف، بل في الرياض أنه كذلك قولا واحدا» [1]).

قلت: أما العدل في الحكم فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه حتى لو كان أحد الخصمين مسلما و الأخر كافرا، و هو صريح الكتاب [2]).

______________________________
[1] و لما ذكره الأصحاب في كتبهم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع و قال: «لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك و لكن قد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقول: لا تساووهم في المجلس».

قال في المستند: و ضعفه منجبر، و هل يختص ذلك بالمجلس أو يتعدى الى غيره أيضا؟ الظاهر التعدي كما اختاره في الروضة، و اليه ذهب والدي في المعتمد و استقواه بعض المعاصرين، للأصل و اختصاص النصوص بحكم التبادر و اختصاص المورد بالمسلمين و خلو ما ظاهره العموم عن الجابر مع ضعفه.

[2] كقوله تعالى‌ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» و قوله تعالى:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌.» و قوله تعالى‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‌ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌»

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست