المسألة الثامنة عشرة (هل يجب إحضار الخصم
الى مجلس الحكم؟)
قال المحقق «قده»: «إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره
إذا كان حاضرا».
أقول: ظاهر «أحضره» هو الوجوب، و في القواعد: إذا استعدى رجل على رجل
الى الحاكم لزمه أن يعديه و يستدعي خصمه ان كان حاضرا، سواء حرر المدعي دعواه أو
لا. قال في الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا و أكثر العامة و
كذا عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه.
فان كان إجماع على وجوب الإحضار فهو و الا ففي ما ذكروه من تعلق حق
الدعوى به نظر واضح، لان الحاكم كما يحتمل صدق المدعي في هذه الدعوى يحتمل كذبه و
بطلان دعواه أيضا، و حيث لم يتبين للحاكم بعد صدق الدعوى و وجود الحق كيف يجب عليه
إحضار الخصم؟