بإطلاقها تعم ما إذا كان البذل لاحقاق الحق،
لا يقال: انها واردة في مورد الآية الكريمة. لأنه يحتمل أن يكون قيد «بالإثم»
غالبيا، لان غالب الراشين يتوصلون بالرشوة إلى أكل مال الناس و ابطال حقوقهم.
فظهر أن الرشا في الحكم مطلقا- أي حقا كان الحكم أو باطلا- حرام
بالكتاب و السنة، و أما إذا توقف إحقاق الحق على بذل شيء بحيث لو لم يبذله لوقع
في الضرر العظيم و ضاع حقه- جاز البذل لتقدم قاعدة نفي الضرر حينئذ، نظير ما قد
يبذل للظالم مال دفعا لاذاه و تحفظا من ضرره.
حكم الرشوة في غير الحكم:
و أما في غير الاحكام فان أخبار الرشوة و ان كانت واردة في مورد
الحكم و الاحكام الا أن مقتضى إطلاق بعض تلك الاخبار هو حرمتها في غير الاحكام
أيضا، فقد روى الشيخ الصدوق «قده» عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه
السلام أنه قال: «أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة و عن
حوائجه، و ان أخذ هدية كان غلولا، و ان أخذ الرشوة فهو مشرك»[1]).
فهل تقيد إطلاق الرواية بالروايات المقيدة أو أن ظهورها آب عن
التقييد؟ الظاهر هو الثاني، و «حوائج الناس» يعم غير الاحكام كما لا يخفى.