إنما الكلام في موضوع الرشوة، و كلمات الأصحاب من الفقهاء و اللغويين
في ذلك مضطربة: قال المحقق: «و يأثم الدافع لها ان توصّل بها الى الحكم له
بالباطل، و لو كان الى حق لم يأثم».
أقول: و عن جامع المقاصد: «ان الجعل من المتحاكمين رشوة» لكن ظاهر
الرواية [2]): ان الأجرة على القضاء غير الرشوة فلذا كانت الاولى سحتا و الثانية
كفرا.
______________________________
أنظر وسائل الشيعة: 18- 162 و 163.
و عن عمار بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
«فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و
برسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم» وسائل الشيعة: 6- 61.
[1] عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال:
«و ان أخذ الرشوة فهو مشرك». وسائل الشيعة 6- 63.
[2] يعني: ما عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«كل شيء غل من الامام فهو سحت، و السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب
من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ
المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا- يا عمار-