responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 234

و في بعضها: انه شرك [1]).

فلا ريب في الحكم.

موضوع الرشوة:

إنما الكلام في موضوع الرشوة، و كلمات الأصحاب من الفقهاء و اللغويين في ذلك مضطربة: قال المحقق: «و يأثم الدافع لها ان توصّل بها الى الحكم له بالباطل، و لو كان الى حق لم يأثم».

أقول: و عن جامع المقاصد: «ان الجعل من المتحاكمين رشوة» لكن ظاهر الرواية [2]): ان الأجرة على القضاء غير الرشوة فلذا كانت الاولى سحتا و الثانية كفرا.

______________________________
أنظر وسائل الشيعة: 18- 162 و 163.

و عن عمار بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:

«فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه و برسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم» وسائل الشيعة: 6- 61.

[1] عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال: «و ان أخذ الرشوة فهو مشرك». وسائل الشيعة 6- 63.

[2] يعني: ما عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«كل شي‌ء غل من الامام فهو سحت، و السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا- يا عمار-

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست