responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 232

المسألة السادسة عشرة (في أنه يكره للحاكم أن يضيف أحد الخصمين)

قال المحقق «قده»: «يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه».

أقول: و وجهه واضح، فان فيه ترجيحا له على صاحبه، و قد روي: «أن رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة [حكومة] لم يذكرها لأمير المؤمنين، فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: تحول عنا فان رسول اللّه «ص» نهى أن يضاف الخصم الا و معه خصمه»[1]).

و كذا يكره أن يذهب الى دار أحدهما دون الأخر، بل كل ما يقتضي ترجيح أحد الخصمين على صاحبه.


[1] وسائل الشيعة: 18- 157.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست