المسألة الخامسة عشرة (لا يجوز للحاكم ان
يتعتع الشهود)
قال المحقق: «لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، و هو أن يداخله في
التلفظ بالشهادة أو يعقبه، بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده و ان كان يتردد.
و لو تردد في الشهادة لم يجز ترغيبه في الاقدام على الإقامة و لا
تزهيده في إقامتها.
و كذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنه ظلم لغريمه و يجوز
[1]) ذلك في حقوق اللّه، فان الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم
______________________________
[1] و في المسالك: يستحب. قال: يستحب له ذلك تأسيا بالنبي صلى
اللّه عليه و آله و سلم في قضية ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي «ص» و أقر عنده بالزنا
و كان «ص» يعرض له بالتأويل و يقول له: لعلك قبلتها لعلك لمستها. إيثارا للاستتار.
و الرواية مشهورة.