responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 230

المسألة الخامسة عشرة (لا يجوز للحاكم ان يتعتع الشهود)

قال المحقق: «لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، و هو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يعقبه، بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده و ان كان يتردد.

و لو تردد في الشهادة لم يجز ترغيبه في الاقدام على الإقامة و لا تزهيده في إقامتها.

و كذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنه ظلم لغريمه و يجوز [1]) ذلك في حقوق اللّه، فان الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم‌

______________________________
[1] و في المسالك: يستحب. قال: يستحب له ذلك تأسيا بالنبي صلى اللّه عليه و آله و سلم في قضية ماعز بن مالك لما جاء إلى النبي «ص» و أقر عنده بالزنا و كان «ص» يعرض له بالتأويل و يقول له: لعلك قبلتها لعلك لمستها. إيثارا للاستتار. و الرواية مشهورة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست