responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 229

المسألة الرابعة عشرة (في تعنيت الحاكم للشهود)

قال المحقق: «يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر.».

أقول: أي يكره أن يعامل الحاكم الشهود الذين هم من ذوي البصائر و الفهم و الأديان معاملة من ليسوا كذلك.

قال: «لأن في ذلك غضاضة لهم» كما لا يخفى.

قال: «و يستحب ذلك في موضع الريبة».

أقول: و يظهر من قول أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا أول من فرق الشهود»[1]) ان هذا الأمر لم يكن جاريا إلا في موارد الشبهة و الريبة.


[1] وسائل الشيعة: 18- 203. و قد تقدم الحديث بكامله.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست