المسألة الرابعة عشرة (في تعنيت الحاكم للشهود)
قال المحقق: «يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر.».
أقول: أي يكره أن يعامل الحاكم الشهود الذين هم من ذوي البصائر و الفهم و الأديان معاملة من ليسوا كذلك.
قال: «لأن في ذلك غضاضة لهم» كما لا يخفى.
قال: «و يستحب ذلك في موضع الريبة».
أقول: و يظهر من قول أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا أول من فرق الشهود»[1]) ان هذا الأمر لم يكن جاريا إلا في موارد الشبهة و الريبة.
[1] وسائل الشيعة: 18- 203. و قد تقدم الحديث بكامله.