قال المحقق «قده»: «لا يشهد الشاهدان بالجرح الا مع المشاهدة لفعل
ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم.».
أقول: يشترط في الشهادة بالجرح مشاهدة الشاهدين لفعل ما يقدح في
العدالة أو أن يشيع ذلك الفعل منه في الناس شياعا موجبا للعلم و اليقين، و الا فلا
تجوز الشهادة به، و أما في الشهادة بالعدالة فلا يشترط ذلك بل يكفي حسن الظاهر من
جهة أنه- كما في الاخبار- الطريق إلى معرفة العدالة و الكاشف عن وجود الملكة
الراسخة و ان كان احتمال الخلاف موجودا فقد ورد في تلك الاخبار [1])
______________________________
[1] قد تقدم ذكر بعضها، ففي مرسلة يونس: «. فإذا كان ظاهر الرجل
ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه» و في