responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 204

بخلاف ما لو كان الكلام هكذا: صل خلف العادل، فإنه ظاهر في الشرطية الواقعية و يترتب عليه الإعادة أو القضاء مع انكشاف الخلاف.

و قد ذكر صاحب الجواهر: أن الأصل الواقعية في الشرائط، و هذا الأصل غير واضح عندنا و لعله يريد الظاهر، و لقد كان الاولى التعبير به دونه، لان الظاهر أمارة.

و قال في الجواهر: الفسق بعد الحكم لا ينقض الحكم، قال:

بل لعله كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم، و ان المراد من التبين هو تبين حاله اتفاقا لا بأن يقول الخصم- بعد إحراز الحاكم العدالة-:

لو تفحصتم عن حالهما لبان لكم فسقهما، فليس للحاكم قبول كلامه و التفحص عن ذلك.

هل يجوز التعويل على حسن الظاهر؟

قال المحقق «قده»: «و لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر».

أقول: أي انه لا يجوز الاعتماد على حسن الظاهر، بل لا بد من معرفة باطن الشخص على أثر المعاشرة و المخالطة معه، و هذا مبني على أن العدالة ملكة فإنه بناء على هذا يشترط الشهادة بوجود الملكة فيهما و لا يحصل العلم بذلك إلا بالمعاشرة، إذ الأعمال الجوارحية يمكن الاطلاع عن طريقها الى الجهات الباطنية لأن الإناء يترشح بما فيه.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست