قال المحقق: «الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم و ان عرف فسقهما
اطرح و ان جهل الأمرين بحث عنهما».
بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين:
أقول: إذا طرح المدعي دعواه و طالبه الحاكم بإقامة البينة فإن عرف
الحاكم عدالة الشاهدين حكم و لا حاجة الى التزكية، و ان عرف فسقهما أطرح الدعوى،
لما تقدم من أن للحاكم أن يحكم بعلمه، و ان جهل حال الشاهدين بحث عنهما بنفسه- إذا
لم يوجد هناك شاهدان عادلان يزكيانهما- فعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن
آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و
سلم إذا تخاصم اليه رجلان قال للمدعي: أ لك حجة؟ فان أقام بينة يرضاها و يعرفها أنفذ
الحكم على المدعى عليه و ان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه باللّه ما لهذا قبله
ذلك الذي