responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 142

في مال و وقع النزاع فيه بينهما و بين غيرهما نفذ حكمه في حصة شريكه لا في حصة نفسه. مثلا: إذا تنازع أخوه مع غيره في مال مشترك بينه و بين أخيه من طرف الإرث و ترافعا اليه فحكم لأخيه نفذ في حصة أخيه و لا ينفذ في حصة نفسه، و لا يشترك مع أخيه في تلك الحصة التي ثبتت لأخيه، إلا إذا كانت الدعوى في عين و قد قسمها أخوه مع ذلك الغير و أفرز حصته، إذ حينئذ يشترك معه في تلك الحصة لإقراره بالشركة. و أما قبل القسمة فلا يشترك معه، فلأخيه أن ينقلها الى غيره على إشاعتها. و أما إذا كانت الدعوى دينا فلا يشاركه مطلقا و لو بعد القبض على الأقوى.

و فيه نظر، لأنه إن استلزم الإقرار لم يكن فرق بين العين و الدين و ان لم يستلزمه فكذلك، فالتفريق بينهما لا وجه له.

و لو تنازع جماعة مشتركون في مال مع غيرهم فأقاموا شاهدا واحدا و حلف بعضهم دون بعض، فإنه يثبت حصة الحالف دون غيره، لان يمين كل واحد منهم جزء، و لولاه فالخصومة باقية.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست