responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 118

يدعي أحدهما البيع فيثبت لنفسه الخيار و الأخر الصلح فلا خيار، فان توافقا على الترافع عند أحد الحاكمين فهو، و ان سبق أحدهما إلى الحاكم نفذ حكمه بناء على نفوذ الحكم الغيابي، و ان رجع كل واحد من المترافعين الى واحد من الحاكمين و حكم كل منهما غيابا قال الأكثر بالقرعة لأن أحد الحكمين المتنافيين مطابق للواقع فيعين بها، لكن مقتضى القاعدة بطلان الحكمين معا، لأنه ان أريد بالقرعة العثور على الواقع كترافع الرجلين على مال في يد ثالث فيقترع فهو، و لكن في المورد حيث مقدمات الحكم في كلا الطرفين تامة و يراد ترتيب الأثر على كل واحد باعتباره حكما مطابقا للواقع كان الحكمان متضادين و مقتضى القاعدة سقوطهما، لكن لم أجد من أفتى بذلك.

و تفصيل المسألة: انه إذا حكم كل من الحاكمين لكل من المتخاصمين بنحو التقارن فالوجه سقوط الحكمين، و انما يتصور ذلك في الحكم الغيابي، و الحكم الغيابي يتصور في حالين:

الأول: أن يحضر أحد المترافعين عند الحاكم فيرسل الحاكم خلف الأخر فتارة يمتنع عن الترافع عند هذا الحاكم و أخرى يمتنع عنه مطلقا، فان أبى عن الحضور مطلقا طلب الحاكم من المدعي الشهود ثم يحكم حكما غيابيا على الخصم و ينفذ هذا الحكم في حقه بلا كلام، و ان أبى عن الحضور عند هذا الحاكم مع الموافقة على الترافع عند غيره فهل يسمع كلامه أو لا فيحكم عليه غيابا؟

الصحيح: انه لا وجه لإلزامه بل يرجع الى القرعة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست