responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 117

بالاستقلال و ليس نفوذ حكمه مشروطا- في زمن الغيبة- بموافقة الأخر و إمضاء حكمه كان النافذ حكم السابق منهما في الحكم في الواقعة، فلا يجوز للآخر نقضه- الا مع طلب المترافعين أو العلم بالاشتباه في الحكم- كما هو الحال في إجراء العقد للصبي من قبل كل من الأب و الجد.

لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي:

فإن اختلف المترافعان في تعيين القاضي فهل يلزم المنكر بالترافع عند من شاء المدعي الترافع عنده؟ قيل: نعم و ادعي عليه الإجماع، لان المدعي هو صاحب الحق. و فيه نظر وفاقا للسيد صاحب العروة «قده»، إذ ليس للمدعي الحق لا على القاضي- لأنه لو كان ذا حق لجاز له إسقاطه و الحال ان نظر القاضي في المرافعة حكم واجب- و لا على المدعى عليه لانه ما لم يثبت صدق دعواه بحسب القواعد لم يثبت الحق و ان أمكن ثبوته في علم اللّه سبحانه.

على أنه لو كان من حق فهو للمترافعين معا، فإن للمدعى عليه الترافع عند من شاء من القاضيين حتى يخلصه من دعوى المدعي و كذا إحضاره عنده ليثبت عدم صدق دعواه، و حينئذ قالوا: يرجع الى القرعة لتعيين القاضي لأنها المرجع عند التداعي كما سيأتي.

فتحصل سقوط هذا الوجه لتقديم قول المدعي و يبقى الإجماع ان كان، و الا فالقرعة هي المرجع أيضا.

و أما في صورة التداعي بأن يكون كل منهما مدعيا و منكرا، كأن‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست