بالاستقلال و ليس نفوذ حكمه مشروطا- في زمن
الغيبة- بموافقة الأخر و إمضاء حكمه كان النافذ حكم السابق منهما في الحكم في
الواقعة، فلا يجوز للآخر نقضه- الا مع طلب المترافعين أو العلم بالاشتباه في
الحكم- كما هو الحال في إجراء العقد للصبي من قبل كل من الأب و الجد.
لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي:
فإن اختلف المترافعان في تعيين القاضي فهل يلزم المنكر بالترافع عند
من شاء المدعي الترافع عنده؟ قيل: نعم و ادعي عليه الإجماع، لان المدعي هو صاحب
الحق. و فيه نظر وفاقا للسيد صاحب العروة «قده»، إذ ليس للمدعي الحق لا على
القاضي- لأنه لو كان ذا حق لجاز له إسقاطه و الحال ان نظر القاضي في المرافعة حكم
واجب- و لا على المدعى عليه لانه ما لم يثبت صدق دعواه بحسب القواعد لم يثبت الحق
و ان أمكن ثبوته في علم اللّه سبحانه.
على أنه لو كان من حق فهو للمترافعين معا، فإن للمدعى عليه الترافع
عند من شاء من القاضيين حتى يخلصه من دعوى المدعي و كذا إحضاره عنده ليثبت عدم صدق
دعواه، و حينئذ قالوا: يرجع الى القرعة لتعيين القاضي لأنها المرجع عند التداعي
كما سيأتي.
فتحصل سقوط هذا الوجه لتقديم قول المدعي و يبقى الإجماع ان كان، و
الا فالقرعة هي المرجع أيضا.
و أما في صورة التداعي بأن يكون كل منهما مدعيا و منكرا، كأن