responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 97

بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين‌[1] و مكاتبة الحميري مقبولة عند الأصحاب و لكن ذيل هذه الرواية معارض للأخبار المطلقة حيث انّ ذيلها يدلّ على أنّه إذا بدأ بإحداهما فلا يبدأ إلّا باليمنى و يمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه و بين الرّوايات المطلقة الآبية عن التقييد الدالّة بإطلاقها على عدم وجوب الترتيب بينهما مطلقا.

السادس من واجبات الوضوء

الترتيب بأن يبدأ أوّلا بالوجه ثمّ باليد اليمنى ثم باليسرى ثمّ يمسح رأسه ثم رجليه و يدلّ على وجوبه حسنة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ و جل ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ امسح الرأس و الرجلين و لا تقدّمنّ شيئا بين يدي شي‌ء تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع و ان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرجل ابدأ بما بدأ اللّه عزّ و جل به، و قيل: انّ الآية أيضا تدلّ على وجوب الترتيب.

و لكن دلالتها على ذلك مشكلة فإنّ الواو لا تدلّ على ذلك فإنّها لا تدلّ على أزيد من مطلق الجمع و لكن هذه الرواية دالّة على أنّ الآية تدلّ على ذلك حيث انّه ع استشهد بها لوجوب الترتيب.

ثمّ انّه إذا أخلّ بالترتيب سواء كان ذلك عمدا أم نسيانا أعاد على ما يحصل معه الترتيب كما تدلّ عليه هذه الرواية مثلا إذا غسل يده اليمنى قبل وجهه يجب عليه الابتداء من الوجه و هكذا و هل يختص هذا الحكم بما إذا لم يغسل وجهه بل غسل يده فقط أو يعم ما إذا غسل وجهه بعد غسل يده اليمنى و بعبارة أخرى وجوب الابتداء بالوجه فيما إذا أخلّ بالترتيب يختص بالفرض الأوّل أو يعم الفرض الثاني أيضا-؟ المستفاد من بعض الروايات هو الثاني يعني يجب البدئة بالوجه في المثال و ان غسل وجهه بعد غسل يده اليمنى و الرواية التي أشرنا إليها هي رواية زرارة المتقدّمة آنفا فإن قوله ع فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه- ظاهر في تحقّق غسل الوجه بعد الذراع.


[1] الوسائل الباب 34 من أبواب الوضوء الحديث 5

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست