و منها رواية زرارة و بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا مسحت
بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك[2] و منها مرسلة حمّاد عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل يتوضّأ و عليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل
إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه[3].
و منها رواية حمّاد ايضا عن الحسين قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السلام: رجل توضّأ و هو معتمّ فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل
إصبعه[4].
الى غير ذلك من الأخبار و لكن قيل: انّه يعتبر أن يكون المسح بثلاثة
أصابع استناد الى حسنة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح
الرأس أن تمسح مقدّمها قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها[5]
و رواية معمّر بن عمر عنه عليه السلام قال: يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث
أصابع و كذلك الرجل (الرجلين خ ل)[6].
و لكنّ الروايتين لا تكافئان تلك الروايات المتقدّمة لأنّها و ان
كانت ضعيفة أو مرسلة الّا أنّ عمل أكثر الأصحاب عليها فهي منجبرة بعملهم و هاتان
الروايتان لم يعمل بهما الّا الشاذّ مع أنّه يمكن حملهما على الأفضلية دون
الإلزام.
الخامس من واجبات الوضوء
مسح الرجلين و يدلّ على وجوبه أوّلا آية الوضوء المتقدّمة و هي قوله
تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ فإنّه بناء أعلى الخفض في أرجلكم كما في بعض القراءات و تدلّ على
ذلك أيضا رواية غالب بن هذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّ و
جلّ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ على الخفض هي أم على النصب قال: بل هي على الخفض[7]
فح فالآية صريحة في أنّ الواجب هو المسح و قيل: انّ قراءة