responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 85

لا يحتاج إلى الأخذ من سائر مواضع الوضوء لا أنّ جواز الأخذ مخصوص بصورة الجفاف و الحاصل أنّ المتيقّن هو وجوب كون المسح ببلّة الوضوء و الزائد منه يدفع بالإطلاق و يستفاد ذلك من رواية الصدوق المتقدّمة حيث انّه ليس فيها من بلّة الكفّ بل فيها ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه و علي رجليك من بلّة وضوئك و بعض الأخبار الدالّة على كون المسح ببلّة اليد أو الكف أو اليمنى‌[1] مثل بعض الأخبار المتقدّمة يمكن أن يكون الوجه فيها هو كون المتعارف المسح بنداوة اليد أو اليمنى مع نداوتها لا أنّ المستفاد منها كون المسح لا بدّ من أن يكون بنداوة اليد فالمظنون هو كون ذكر اليد من باب كونها المتعارفة في المسح.

و ان قيل: انّ هذا الظن لا دليل على حجّيته قلنا انّا لا نعلم ايضا بورود التقييد على المطلقات الدالّة على كون المسح بنداوة الوضوء و لم نعلم بحصول التقييد بهذه الأخبار لما ذكرنا فيها من احتمال كون ذكر بلّة اليد من باب التعارف و على هذا الاحتمال الذي ذكرناه و قويناه يمكن الالتزام بأمور الأول انّه لا فرق بين جفاف اليد و عدمه في جواز الأخذ من اللحية أو الحاجب أو أشفار العينين.

الثاني أنّه لا فرق بين المذكورات و غيرها من سائر أعضاء الوضوء في جواز الأخذ منها مطلقا الثالث لا ترتيب بين اللحية و الحاجبين و أشفار العينين فيجوز الأخذ من الحاجب و أشفار العين مع وجود البلّة في اللحية بل يجوز الأخذ من سائر أعضاء الوضوء مع وجود البلّة في اللحية و الحاجب و أشفار العين و ذكر اللحية و الحاجب في الرواية لكونهما مظنّة بقاء بلّة الوضوء دون سائر الأعضاء لا أنّ لهما خصوصيّة في ذلك.

(فرع)

يجوز المسح مقبلا و مدبرا كما دلّ عليه بعض الأخبار فمنها رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا[2] و منها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا[3] و منها رواية يونس قال: أخبرني من‌


[1] الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث 2 و الباب 15 و الباب 21 من أبواب الوضوء الحديث 1 و 8

[2] الوسائل الباب 20 من أبواب الوضوء الحديث 1

[3] الوسائل الباب 20 من أبواب الوضوء الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست