responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 67

إلّا في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر اليه‌[1].

بل يمكن أن يقال: انّ نفس الآية بدون ضمّ الرواية إليها دالّة على وجوب الستر للمقابلة الواقعة بين الأمر بالغضّ و حفظ الفرج حيث انّه يستفاد منها أنّ المراد بذكر حفظ الفرج بعد الأمر بالغضّ الحفظ من النّظر لا من الزنا هذا ما ذكره الأستاذ دام ظلّه و ان كان استفادة ذلك من الآية لا تخلو من اشكال.

و يدلّ على وجوب ستر العورة أيضا كثير من الأخبار منها رواية النعماني عن على عليه السلام في قوله تعالى‌ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‌ الآية قال: معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكّنه من النّظر الى فرجه الحديث‌[2] و منها مرسلة حسن بن على بن شعبة في تحف العقول عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال: يا علىّ إيّاك و دخول الحمام بغير مئزر ملعون النّاظر و المنظور اليه‌[3] و منها رواية حمزة بن أحمد عن أبى الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام. فقال: ادخله بمئزر و غضّ بصرك الحديث‌[4] الى غير ذلك من الأخبار و لكن في بعض الأخبار ما يدلّ على كراهة إبداء العورة كرواية ابن ابى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته أ يتجرّد الرّجل عند صبّ الماء ترى عورته أو يصبّ عليه الماء أو يرى هو عورة النّاس قال: كان أبى يكره ذلك من كلّ أحد[5] و رواية الصدوق عنه عليه السلام قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم الحديث‌[6] و الرواية الأولى دالة على كراهيّة النظر أيضا الّا أن الروايتين لا تصلحان لمعارضة الروايات الكثيرة فإنّ عمل الأصحاب قد استقر على تلك الروايات فهاتان الروايتان معرض عنهما فلا بدّ من حملهما على التقيّة.

أو يقال: انّ الكراهة هنا ليست بالمعنى المصطلح عند الفقهاء و هو المرجوح مع جواز الارتكاب بل الكراهة هنا بمعنى ممنوع الفعل و مثل هذا الاستعمال في الأخبار كثير.


[1] الوسائل الباب 1 من أبواب الخلوة الحديث 3

[2] الوسائل الباب 1 من أبواب الخلوة الحديث 5

[3] الوسائل الباب 3 من أبواب آداب الحمّام الحديث 5- 2

[4] الوسائل الباب 3 من أبواب آداب الحمّام الحديث 5- 2

[5] الوسائل الباب 6 من أبواب آداب الحمّام الحديث 2

[6] الوسائل الباب 6 من أبواب آداب الحمّام الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست