responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 53

(الماء الجاري)

أمّا الماء الجاري فمجمل الكلام فيه أنّه رافع للحدث و الخبث و لا ينفعل بملاقاة النجس إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة و مستند هذه الأحكام بعض الأدلّة المتقدّمة في أقسام المياه من العمومات و الإطلاقات و الروايات الآتية في ماء الحمّام.

و أمّا ماء الحمام فملخص الكلام فيه أنّه إذا كان قليلا و ليس له مادة فحكمه حكم الماء القليل.

و أمّا إذا كانت له مادّة فحكمه حكم الجاري لا ينفعل بملاقاته للنجس إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة و يرتفع به الحدث و الخبث و الدليل على ذلك كلّه العمومات و الإطلاقات المتقدّمة و خصوص بعض الروايات الدالّة على عدم انفعاله و أنّه كماء النّهر أو بمنزلة الماء الجاري.

كرواية داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في ماء الحمّام فقال: هو بمنزلة الماء الجاري‌[1] و رواية إسماعيل بن جابر عن أبى الحسن عليه السلام قال:

ابتدأني فقال: ماء الحمام لا ينجسه شي‌ء[2] و رواية حنّان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه عليه السلام: انّى أدخل الحمّام في السّحر و فيه الجنب و غير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علىّ بعد ما أفرغ من مائهم قال: أ ليس هو جار قلت: بلى قال: لا بأس‌[3].

و رواية بكر بن حبيب عن أبى جعفر عليه السلام قال: ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة[4] و رواية ابن أبى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في حديث: انّ ماء الحمّام كماء النّهر يطهّر بعضه بعضا[5].

و أمّا الماء المضاف فلا يرفع الحدث و الخبث و ينجس بملاقاته للنّجس و لو كان كرّا بل اكرارا و الدليل على ذلك هو الروايات الدالّة على ذلك فمنها رواية زكريّا بن آدم قال:


[1] جامع الأحاديث الباب 5 من أبواب المياه الحديث 1- 2- 6- 7

[2] جامع الأحاديث الباب 5 من أبواب المياه الحديث 1- 2- 6- 7

[3] جامع الأحاديث الباب 5 من أبواب المياه الحديث 1- 2- 6- 7

[4] جامع الأحاديث الباب 5 من أبواب المياه الحديث 1- 2- 6- 7

[5] جامع الأحاديث الباب 15 من أبواب المياه الحديث 11

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست