responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 46

يتعدى الغائط مثلا من المخرج إلى ملابسه أو رجله فلا إشكال في اشتراط هذا الشّرط و إن كان المراد التّعدي إلى أطراف المخرج فلا دليل على اشتراطه بل الإطلاق يدفعه فإنّ الأمزجة بحسب اليبوسة و اللينة مختلفة و لم يفصّل الامام عليه السلام بينهما مع وجود هذا الاختلاف بين الأمزجة فعدم التفصيل دليل على العموم اللّهم الّا أن يكون المراد التعدي إلى أطراف المحل خارجا عن المتعارف.

الرابع أن لا تخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى كالدم و المنى و التحقيق أن يقال: انّه إذا كان بوله أو غائطه دما بحيث يقال: إنّه بال دما أو تغوّط دما يجرى على الماء الذي استنجى به حكم ماء الاستنجاء و ان لم يكن كذلك بان كان الدّم في ضمن بوله أو غائطه فلا يبعد أن يقال بأنّه لا مانع من طهارة الماء (ح) ايضا للإطلاق الذي أشرنا إليه آنفا فانّ وجود الدم مع البول أو الغائط ليس نادرا حتى يقال: انّ الأدلة منصرفة عن الفرد النادر و أمّا المني فقد مر الكلام فيه في ضمن رواية الأحول.

الخامس عدم وجود أجزاء الغائط في الماء و يدلّ على اعتبار هذا الشرط قوله عليه السلام في رواية الأحول المتقدّمة: لأنّ الماء أكثر من القذر[1] و أنّ المراد من هذه الرّواية غالبيّة الماء و قاهريته و مغلوبيّة النجاسة بحيث تصير مضمحلّة عرفا غير مبيّن أجزائها في الماء.

فصل‌

الماء المستعمل في الوضوء طاهر و مطهّر من الحدث و الخبث و ليس فيه خلاف من العامّة و الخاصّة إلا أبا حنيفة فإنّه قال بنجاسته نجاسة مغلظة بحيث لا تصحّ الصّلوة معه و الّا تلميذه أبا يوسف فإنّه قال بنجاسة نجاسة مخفّفة و لكن إطلاقات طهارة الماء و طهوريّته حجّة عليهما.

و امّا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر فيرفع الخبث لأنّه ماء طاهر تشمله إطلاقات أدلّة إزالة النجاسة بالماء القليل و هو إجماعي على الظّاهر و هل يرفع الحدث فيه خلاف فأكثر القدماء على المنع و ظاهر كثير من المتأخّرين على الجواز و استدلّ المانع برواية عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل و قال: الماء الذي يغسل به الثّوب أو يغتسل به الرّجل من الجنابة لا يجوز أن‌


[1] جامع الأحاديث الباب 15 من أبواب المياه الحديث 16

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست