responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 40

أو بحسب إتيان بعض الفصول كثيرا بحيث صار غالبا قاهرا على الماء النجس و اختلطا و ذهب التّغير نلتزم بكون ذلك مطهّرا و لا يجب النّزح فالمناط هو ارتفاع التغير و حصول المزج مع الماء الطّاهر فاعتبار النزح في هذه الروّايات باعتبار انه لا يحصل الامتزاج بالماء الطاهر غالبا الّا به نعم لو قلنا بكفاية مطلق الاتّصال بالماء العاصم و لو لم يحصل الامتزاج أمكن القول بكفاية مطلق زوال التغيّر من أىّ سبب حصل مع خروج شي‌ء من الماء العاصم من المادة

البحث في الماء المستعمل في رفع الخبث‌

هل الماء المستعمل في رفع الخبث طاهر مطلقا أو نجس مطلقا أو فيه تفصيل بين الغسلة المزيلة للعين أو الغسلة الاولى في البول و غيرها.

نسب القول الأوّل إلى السّيد المرتضى و ابن أبى عقيل لكن الثّاني أعني ابن ابى عقيل قائل بعدم انفعال الماء القليل مطلقا سواء كان واردا أو مورودا عليه و السيّد رحمه اللّه قائل بعدم انفعال القليل إذا كان واردا على النجس لا خصوص الغسالة و علله بأن الماء القليل الوارد إذا تنجّس بوروده على النجس لزم أن لا يكون مطهرا من الخبث أصلا لأنه ماء قليل لاقى نجسا فيعلم منه عدم انفعال الماء الوارد على النجس فظهر عدم صحّة عدّهما من القائلين بطهارة الغسالة فإنّ ابن أبى عقيل قائل بعدم انفعال الماء القليل مطلقا و السيّد قائل بعدم انفعال الماء الوارد و أين قولهما من طهارة ماء الغسالة نعم لازم قول السيّد بعدم نجاسة الماء الوارد عدم نجاسة الغسالة و هو غير القول بطهارة الغسالة.

و استدلّ للقول بنجاسة الغسالة بأمور الأوّل و هو أقواها أدلة انفعال الماء القليل فإنّها بإطلاقها أو عمومها شاملة لماء الغسالة لأنّه ماء قليل لاقى النجس نعم لا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق أو العموم بالنّسبة إلى حين الملاقاة قبل الانفعال لتحقّق الإجماع على كون القليل مطهّرا من الخبث و يلزم أن يكون طاهرا الى زوال الخبث بناء على دعوى الإجماع على أنّ الماء النجس لا يرفع حدثا و لا يزيل خبثا الّا أن يدّعى أنّ مورد الإجماع أو القدر المتيقّن منه ما يكون طاهرا قبل ملاقاة المتنجّس اى يشترط أن يكون قبل الملاقاة طاهرا و أمّا اعتبار طهارته حتّى حين الملاقاة فلا إجماع عليه و لا هو مخالف للعقل فإنّه يمكن ان يكون هذا الماء الذي ينجس بالملاقاة بعد ما كان طاهرا قبل الملاقاة مطهرا للخبث قبل الانفعال بأن ينتقل الخبث من‌

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست