لم يقيّد فيها باعتبار طهارة التراب مع أنّه
عليه السلام كان في مقام البيان.
و هذا الوجه و ان لم يرتضه الأستاذ دام ظلّه الّا أنّه بنظري القاصر
لا يخلو عن قوّة لكن الإنصاف أنّ التمسك بالإطلاق لا يخلو عن قوّة و أنّ ما يصلح
للقرينية و هو ارتكاز المتشرعة بأن المتنجس لا يطهر التمسّك به مشكل جدّا و اللّه
العالم.
(البحث الثاني في حكم الإناء الذي شرب منه الخنزير)
و لا يلحق الخنزير بالكلب و ان ألحقه الشيخ قده به و مستنده في
الإلحاق- على ما حكى عنه- أنّه أطلق عليه الكلب لغة فيثبت له حكمه و لكن يرد عليه أوّلا
بعدم ثبوت ذلك لغة و ثانيا على فرض الثبوت فالحكم الشرعي الثابت للكلب لا يمكن
إثباته للخنزير لأنّ الحكم الشرعي منزّل على الموضوع العرفي و العرف لا يطلق الكلب
على الخنزير.
و الذين لا يلحقونه بالخنزير اختلفوا في أنّه هل يجب غسله سبع مراّت
أو ثلاث مراّت أو مرّة واحدة و مستند الثلاث مراّت هو إطلاق الروايات العامّة
الدالة على وجوب غسل الإناء ثلاثا لكلّ نجاسة و حمل صحيحة علىّ بن جعفر الآتية على
الاستحباب لقلّة العامل بها من القدماء.
و مستند القول بالسبع هو صحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام
قال: و سألته عن خنزير شرب من الإناء كيف يصنع به قال: يغسل سبع مرّات[1].
و لكنّ العمل على الصحيحة هو المتعين و لا يعلم وجه عدم عمل القدماء
بها لكن أكثر المتأخرين من زمان العلّامة قده الى زماننا هذا قد عملوا بها و وجه
كفاية غسله مرّة واحدة هو كفاية المرّة في مطلق الإناء الذي تنجّس بأيّ نجاسة كان
و هو ضعيف ايضا لم نقل به في مطلق النجاسات الملاقية للإناء كما سيجيء.
و كذا قيل بوجوب غسل الإناء سبع مرات إذا شرب فيه الخمر و مستنده
موثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في حديث يشرب فيه النبيذ قال:
يغسل سبع مرّات و كذا الكلب.[2] و لكن
تعارض هذه الموثقة موثقته الأخرى عنه عليه السلام أنّه قال في حديث: في قدح أو
إناء يشرب فيه الخمر تغسله ثلاث مراّت و سئل أ يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟
[1] جامع الأحاديث الباب 23 من أبواب النجاسات
الحديث 9
[2] الوسائل الباب 3 من أبواب الأشربة المحرمة
الحديث 2