responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 374

وجوب السؤال عمّا يبيعه المشركون و كذا لا يترتب عليه أحكام المذكى إذا أخذه من المسلم غير العارف إذا لم يكن السوق مما يكون غالب أفراده المسلمين إلّا إذا صلّى المسلم فيه و أمّا إذا أخذ ما صنع في أرض الإسلام سواء أخذه من المسلم أو أخذه من مجهول الحال بل و ان أخذه من الكافر إذا علم أنّه مصنوع في بلاد الإسلام فهو بحكم المذكى على اشكال في الأخير أي فيما إذا أخذه من الكافر حيث انّه ادّعى الإجماع على أنّه بحكم الميتة فالأحوط الترك.

نعم إذا علم أنّ ما بيد الكافر هو مصنوع المسلم فلا اشكال فيه فح إذا كانت الجلود المجلوبة من بلاد الكفّار ممّا علم أنّه مصنوع أرض الإسلام و كان البائع مسلما فلا اشكال فيه بل و ان بيع في بلاد الكفر بعد ما علم أنه من مصنوعات بلاد الإسلام.

(المبحث الخامس عشر في كيفية غسل الأواني) و فيه مباحث‌

البحث الأوّل في وجوب غسل الإناء لو لوغ الكلب‌

و فيه مقامات‌

المقام الأوّل‌

وجوب غسله ثلاثا إحداهن التراب على المشهور بل عن غير واحد دعوى الإجماع. و الخلاف في ذلك في القول الشاذ في عدد الغسلات.

و هو وجوب السبع و هو المحكي عن ابن الجنيد و مستنده ما حكى عن كنز العمّال عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب‌[1] و لكنّ الرواية حيث انّه لم ترد من طرقنا لا يمكن الاعتماد عليها مع أنّه يمكن حملها على الاستحباب نعم في موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال: تغسله سبع مرات و كذلك الكلب‌[2].

لكن لا بدّ من حملها على الاستحباب جمعا بينها و بين صحيحة البقباق الآتية.

المقام الثاني‌

في كون الغسل بالتراب لا بدّ من أن يقع في الأولى من الغسلات الثلاث- كما هو المشهور- لكن عن المفيد قده في المقنعة أنّه تجب فيه ثلاث غسلات وسطاهن التراب و لم يعلم مستنده لأنّ مستند وجوب تعفيره أوّلا بالتراب هو صحيحة البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن فضل الهرّة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال‌


[1] كنز العمال- على ما حكى عنه- جلد 5 صفحة 89

[2] الوسائل الباب 70 من أبواب النجاسات الحديث 1 و الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست